اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 2 صفحة : 232
[یکفی فی الطهارة إزالة العین]
و یکفی إزالة العین و الأثر (1) و إن بقیت الرائحة و اللون لعسر الإزالة کدم الحیض. ______________________________ [من المطهّرات: الإسلام] و لیعلم أنّ من المطهّرات الإسلام کما فی «الدروس [1] و اللمعة [2] و حواشی الشهید [3]». و فی «التحریر [4] و الذکری [5] و الموجز الحاوی [6] و کشف الالتباس [7]» أنّه إنّما یطهر بدن الکافر دون ما لاقاه برطوبة من ثیابه و غیرها. و کذا فی «البیان» إلّا أنّه قال أیضاً: و الفضلات الطاهرة من المسلم إذا کان علیه نجاسة خارجة لم یطهّرها الإسلام [8]. قلت: قد یستفاد من هذه طهارة عرقه فلیتأمّل. و فی «الروضة» مطهّر لبدنه و ما یتعلّق به من شعر و نحوه لا لغیره کثیابه [9]. و قد یقال: إنّ العرق یدخل تحت قوله و نحوه، فتأمّل. و لعلّه أراد بنحوه الظفر. و أمّا عرق الإبل الّتی طهّرها الاستبراء بعد أن کانت نجسة بالجلل فلم أجد من تعرّض له أو أشار إلیه، و قد مرَّ أنّ جماعة کثیرین من علمائنا قالوا: بطهارة عرقها حین الجلل. قوله قدّس سرّه: و یکفی إزالة العین و الأثر تقدّم نقل الأقوال فی المسألة ممّا لا مزید علیه.
(1) الدروس الشرعیّة: الطهارة فی المطهّرات درس 20 ج 1 ص 125. (2) اللمعة الدمشقیّة: الطهارة فی المطهّرات ص 17. (3) لا یوجد لدینا کتابه. (4) تحریر الأحکام: الطهارة أحکام النجاسات ج 1 ص 25 س 17 و 18. (5) ذکری الشیعة: الصلاة ص 15 السطر الأخیر. (6) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): الطهارة أحکام النجاسات ص 60. (7) کشف الالتباس: الطهارة أحکام النجاسات ص 73 (مخطوط مکتبة ملک الرقم 2733). (8) البیان: الطهارة فی المطهّرات ص 39. (9) الروضة البهیّة: الطهارة فی المطهّرات ج 1 ص 68.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 2 صفحة : 232