responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 2  صفحة : 197

[التطهیر بالشمس]

و تطهر الحصر و البواری و الأرض و النبات و الأبنیة بتجفیف الشمس خاصّة من نجاسة البول و شبهه کالماء النجس لا ما یبقی عین النجاسة فیه (1).
______________________________
و الشرائع [1] و المعتبر [2] و المنتهی [3]» و غیرها. و أوجب الشیخ الإعادة فی «التهذیب [4]».
هذا، و لیعلم أنّه یفهم من کلام الفاضلین [5] و الشهید [6] حیث ذکروا وجوب مسح المخرج بحجر و نحوه عند تعذّر الإزالة، استناداً إلی أنّ الواجب إزالة العین و الأثر، فحیث تعذّرت إزالة الأثر تعیّنت إزالة العین أنّهم یرون وجوب تخفیف مطلق النجاسة عند تعذّر إزالتها. و نقل عن بعضهم [7] التصریح بذلک و أورد علی ذلک بعض المتأخّرین [8] أن أقصی ما یستفاد من الأدلّة إیجاب الإزالة أمّا إیجاب التخفیف فلا شاهد له. و قوّاه صاحب «الذخیرة [9]».
[التطهیر بالشمس] قوله قدّس سرّه:
و تطهر الحصر و البواری و الأرض و النبات و الأبنیة بتجفیف الشمس خاصّة من نجاسة البول و شبهه کالماء النجس لا ما یبقیٰ عین النجاسة فیه
الکلام و الخلاف وقع فی مقامات:


(1) شرائع الإسلام: کتاب الطهارة القول فی أحکام النجاسات ج 1 ص 54 55.
(2) المعتبر: کتاب الطهارة فی النجاسات ج 1 ص 445.
(3) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 182 س 32.
(4) تهذیب الأحکام: کتاب الصلاة فیما یجوز الصلاة فیه من اللباس .. ج 2 ص 224 ذیل ح 93.
(5) المعتبر: کتاب الطهارة فی الطهارة المائیة ج 1 ص 126، و منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی الاستطابة و التخلّی ج 1 ص 272.
(6) ذکری الشیعة: الصلاة الاستنجاء .. ص 21 س 4.
(7) مسالک الأفهام: الطهارة الاستنجاء ج 1 ص 29.
(8) مدارک الأحکام: الطهارة الاستنجاء ج 1 ص 162.
(9) ذخیرة المعاد: کتاب الطهارة فی إزالة النجاسة عن الثوب و البدن ص 169 س 44.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست