اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 2 صفحة : 197
[التطهیر بالشمس]
و تطهر الحصر و البواری و الأرض و النبات و الأبنیة بتجفیف الشمس خاصّة من نجاسة البول و شبهه کالماء النجس لا ما یبقی عین النجاسة فیه (1). ______________________________ و الشرائع [1] و المعتبر [2] و المنتهی [3]» و غیرها. و أوجب الشیخ الإعادة فی «التهذیب [4]». هذا، و لیعلم أنّه یفهم من کلام الفاضلین [5] و الشهید [6] حیث ذکروا وجوب مسح المخرج بحجر و نحوه عند تعذّر الإزالة، استناداً إلی أنّ الواجب إزالة العین و الأثر، فحیث تعذّرت إزالة الأثر تعیّنت إزالة العین أنّهم یرون وجوب تخفیف مطلق النجاسة عند تعذّر إزالتها. و نقل عن بعضهم [7] التصریح بذلک و أورد علی ذلک بعض المتأخّرین [8] أن أقصی ما یستفاد من الأدلّة إیجاب الإزالة أمّا إیجاب التخفیف فلا شاهد له. و قوّاه صاحب «الذخیرة [9]». [التطهیر بالشمس] قوله قدّس سرّه: و تطهر الحصر و البواری و الأرض و النبات و الأبنیة بتجفیف الشمس خاصّة من نجاسة البول و شبهه کالماء النجس لا ما یبقیٰ عین النجاسة فیه الکلام و الخلاف وقع فی مقامات:
(1) شرائع الإسلام: کتاب الطهارة القول فی أحکام النجاسات ج 1 ص 54 55. (2) المعتبر: کتاب الطهارة فی النجاسات ج 1 ص 445. (3) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 182 س 32. (4) تهذیب الأحکام: کتاب الصلاة فیما یجوز الصلاة فیه من اللباس .. ج 2 ص 224 ذیل ح 93. (5) المعتبر: کتاب الطهارة فی الطهارة المائیة ج 1 ص 126، و منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی الاستطابة و التخلّی ج 1 ص 272. (6) ذکری الشیعة: الصلاة الاستنجاء .. ص 21 س 4. (7) مسالک الأفهام: الطهارة الاستنجاء ج 1 ص 29. (8) مدارک الأحکام: الطهارة الاستنجاء ج 1 ص 162. (9) ذخیرة المعاد: کتاب الطهارة فی إزالة النجاسة عن الثوب و البدن ص 169 س 44.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 2 صفحة : 197