responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 2  صفحة : 152

[فی وجوب العصر]

و یجب العصر (1)
______________________________
أو بعد الإزالة إن کانت بغیر مطهر، فیوافق مذهب «المبسوط [1] و البیان [2]، و النهایة [3]» و إن کانت عبارة النهایة ظاهرة فی ذلک إلّا أنّک قد عرفت أنّ ظاهرهم بعدم الفرق فی البول بین الیابس و غیره.
قوله قدّس سرّه:
و یجب العصر
العصر علی ما قال الاستاذ [4] الآقا حرسه اللّٰه تعالی: فعل یخرج به الماء المغسول به تغمیزاً أو لیّاً أو کبساً. و مراد المصنّف أنّه یجب العصر فی غسل الثوب و نحوه ممّا ینفذ فیه ماء الغسالة کما فی «الفقیه [5] و الهدایة [6] و السرائر [7] و الشرائع [8] و المعتبر [9] و المدنیّات [10] و نهایة الإحکام [11] و الإرشاد [12] و المنتهی [13] و التذکرة [14] و الذکری [15] و البیان [16] و الدروس [17]


(1) المبسوط: الطهارة أحکام النجاسات ج 1 ص 37.
(2) البیان: الطهارة فی إزالة النجاسة ص 40.
(3) الظاهر أنّ المراد منه هو نهایة الإحکام: الطهارة فی إزالة النجاسات ج 1 ص 277.
(4) مصابیح الظلام: الطهارة فی النجاسات ج 1 ص 474 س 3 (مخطوط).
(5) من لا یحضره الفقیه: الطهارة باب ما ینجس الثوب و الجسد ذیل ح 156 ج 1 ص 68.
(6) الهدایة: الطهارة فی باب المیاه ص 14.
(7) السرائر: الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 187.
(8) شرائع الإسلام: الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 54.
(9) المعتبر: کتاب الطهارة فی النجاسات ج 1 ص 435 و ص 450.
(10) لا یوجد لدینا المدنیّات إلّا أنّ الفاضل نقله عنه فی کشف اللثام: الطهارة النجاسات ج 1 ص 440.
(11) نهایة الإحکام: الطهارة فی إزالة النجاسات ج 1 ص 277.
(12) إرشاد الأذهان: الطهارة النظر السادس ج 1 ص 239.
(13) منتهی المطلب: الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 175 س 29.
(14) تذکرة الفقهاء: الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 80.
(15) ذکری الشیعة: کتاب الصلاة فی حکم النجاسات ص 14 س 36.
(16) البیان: الطهارة فیما یجب إزالة النجاسة عنه ص 40.
(17) الدروس الشرعیّة: الطهارة فی المطهّرات العشر درس 19 ج 1 ص 124.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست