اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 2 صفحة : 152
[فی وجوب العصر]
و یجب العصر (1) ______________________________ أو بعد الإزالة إن کانت بغیر مطهر، فیوافق مذهب «المبسوط [1] و البیان [2]، و النهایة [3]» و إن کانت عبارة النهایة ظاهرة فی ذلک إلّا أنّک قد عرفت أنّ ظاهرهم بعدم الفرق فی البول بین الیابس و غیره. قوله قدّس سرّه: و یجب العصر العصر علی ما قال الاستاذ [4] الآقا حرسه اللّٰه تعالی: فعل یخرج به الماء المغسول به تغمیزاً أو لیّاً أو کبساً. و مراد المصنّف أنّه یجب العصر فی غسل الثوب و نحوه ممّا ینفذ فیه ماء الغسالة کما فی «الفقیه [5] و الهدایة [6] و السرائر [7] و الشرائع [8] و المعتبر [9] و المدنیّات [10] و نهایة الإحکام [11] و الإرشاد [12] و المنتهی [13] و التذکرة [14] و الذکری [15] و البیان [16] و الدروس [17]
(1) المبسوط: الطهارة أحکام النجاسات ج 1 ص 37. (2) البیان: الطهارة فی إزالة النجاسة ص 40. (3) الظاهر أنّ المراد منه هو نهایة الإحکام: الطهارة فی إزالة النجاسات ج 1 ص 277. (4) مصابیح الظلام: الطهارة فی النجاسات ج 1 ص 474 س 3 (مخطوط). (5) من لا یحضره الفقیه: الطهارة باب ما ینجس الثوب و الجسد ذیل ح 156 ج 1 ص 68. (6) الهدایة: الطهارة فی باب المیاه ص 14. (7) السرائر: الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 187. (8) شرائع الإسلام: الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 54. (9) المعتبر: کتاب الطهارة فی النجاسات ج 1 ص 435 و ص 450. (10) لا یوجد لدینا المدنیّات إلّا أنّ الفاضل نقله عنه فی کشف اللثام: الطهارة النجاسات ج 1 ص 440. (11) نهایة الإحکام: الطهارة فی إزالة النجاسات ج 1 ص 277. (12) إرشاد الأذهان: الطهارة النظر السادس ج 1 ص 239. (13) منتهی المطلب: الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 175 س 29. (14) تذکرة الفقهاء: الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 80. (15) ذکری الشیعة: کتاب الصلاة فی حکم النجاسات ص 14 س 36. (16) البیان: الطهارة فیما یجب إزالة النجاسة عنه ص 40. (17) الدروس الشرعیّة: الطهارة فی المطهّرات العشر درس 19 ج 1 ص 124.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 2 صفحة : 152