اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 2 صفحة : 134
[الدم الزائد عن سعة الدرهم]
و لو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعاً وجبت إزالته (1) ______________________________ بها ذلک. و ردّه فی «المنتهی [1]». و نبّه الاستاذ [2] أدام اللّٰه حراسته علی أنّ المراد بما لا تتمّ به الصلاة ما هو کذلک لصغره مع بقائه علی حاله، فلو لم تتمّ به لأنّه یحکی ما تحته و إن کان واسعاً لم یکن فیه عفو. ثمّ قال: و أمّا أنّ المدار علی البقاء علی الحال فهو الظاهر من إطلاق الفقهاء و الأخبار، فلو اتّفق أنّ فی الطول سعة دون العرض أو بالعکس بحیث لو أخذ ما فی أحدهما و وضع علی الآخر تمّت به الصلاة لم یخرج عن اسم ما لا تتمّ به الصلاة. و المراد بعدم تمام الصلاة فی کلّ بالنسبة إلی حاله، ففی الضخم الجسم تعتبر القطعة الواسعة. و یمکن أن یراد إتمام الصلاة و لو فی بعض الآحاد و هو تضیّق کلّی، انتهی. [الدم الزائد عن سعة الدرهم] قوله قدّس سرّه: و لو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعاً وجبت إزالته إجماعاً فی «الانتصار [3] و الخلاف [4] و المنتهی [5] و التذکرة [6] و التحریر [7] و الروضة [8]» و ظاهر «الکشف [9]». و علیه من أهل الخلاف قتادة و النخعی و سعید بن جبیر و حمّاد بن أبی سلیمان
(1) منتهی المطلب: الطهارة ج 1 ص 185 س 12. (2) لم نعثر علی کلامه هذا فی کتابیه الشرح و حاشیة المدارک. (3) الانتصار: الطهارة ص 13. (4) الخلاف: الصلاة مسألة 220 ج 1 ص 476 477. (5) منتهی المطلب: الطهارة أحکام النجاسات ج 1 ص 172. (6) تذکرة الفقهاء: الطهارة أحکام النجاسات ج 1 ص 73. (7) تحریر الأحکام: الطهارة أحکام النجاسات ج 1 ص 24. (8) الروضة البهیّة: الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 60. (9) بل صریحه راجع کشف اللثام: الطهارة فی النجاسات المعفوّة ج 1 ص 435.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 2 صفحة : 134