responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 2  صفحة : 11

[الرابع الدم من ذی النفس السائلة]

و الدم من ذی النفس السائلة مطلقاً (1)
______________________________
فی منیّ غیر الآدمی ثلاثة أقوال: الطهارة إلّا من نجس العین، و النجاسة مطلقاً، و نجاسة غیر المأکول خاصّة.
[الدم] قوله قدّس سرّه:
و الدم من ذی النفس السائلة مطلقاً
إجماعاً کما فی «المختلف [1] و الذکری [2] و کشف الالتباس [3] و شرح الفاضل [4]» و لا خلاف فیه کما فی «الغنیة [5] و التذکرة [6]» و هو مذهب أصحابنا کما فی «المنتهی [7] و نهایة الإحکام [8] و المعتبر [9] و المدارک [10] و الدلائل».
و فی الثلاثة الأخیرة استثناء ابن الجنید و قد ذهب [11] علی ما نقل عنه إلی طهارة ما کان دون سعة الدرهم الّذی سعته کعقد الإبهام الأعلی و فی «شرح الفاضل [12]» طهارة هذا القدر من الدم و سائر النجاسات سوی المنیّ و دم الحیض انتهی. لکن له عبارة اخری نقلها فی «المختلف [13]» أیضاً فی موضع آخر. قال قال ابن الجنید: الدماء کلّها تنجّس الثوب بحلولها فیه و أغلظها نجاسة دم الحیض.


(1) مختلف الشیعة: الطهارة فی أصناف النجاسات ج 1 ص 474.
(2) ذکری الشیعة: الصلاة أصناف النجاسات ص 13.
(3) کشف الالتباس: الطهارة فی النجاسات ص 68 (مخطوط مکتبة ملک الرقم 2733).
(4) کشف اللثام: الطهارة المقصد الثالث ج 1 ص 46.
(5) غنیة النزوع (الجوامع الفقهیّة): الطهارة ص 488.
(6) تذکرة الفقهاء: الطهارة فی أصناف النجاسات ج 1 ص 56.
(7) منتهی المطلب: الطهارة/ فی أصناف النجاسات ج 1 ص 163.
(8) المذکور فی النهایة هو التصریح بالإجماع راجع نهایة الإحکام: ج 1 ص 268.
(9) المعتبر: الطهارة ج 1 ص 420.
(10) مدارک الأحکام: الطهارة فی النجاسات ج 2 ص 281.
(11) نقله عنه فی المعتبر: الطهارة ج 1 ص 420.
(12) کشف اللثام: الطهارة المقصد الثالث ج 1 ص 46.
(13) مختلف الشیعة: الطهارة فی أصناف النجاسات ج 1 ص 473 474.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست