اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 2 صفحة : 11
[الرابع الدم من ذی النفس السائلة]
و الدم من ذی النفس السائلة مطلقاً (1) ______________________________ فی منیّ غیر الآدمی ثلاثة أقوال: الطهارة إلّا من نجس العین، و النجاسة مطلقاً، و نجاسة غیر المأکول خاصّة. [الدم] قوله قدّس سرّه: و الدم من ذی النفس السائلة مطلقاً إجماعاً کما فی «المختلف [1] و الذکری [2] و کشف الالتباس [3] و شرح الفاضل [4]» و لا خلاف فیه کما فی «الغنیة [5] و التذکرة [6]» و هو مذهب أصحابنا کما فی «المنتهی [7] و نهایة الإحکام [8] و المعتبر [9] و المدارک [10] و الدلائل». و فی الثلاثة الأخیرة استثناء ابن الجنید و قد ذهب [11] علی ما نقل عنه إلی طهارة ما کان دون سعة الدرهم الّذی سعته کعقد الإبهام الأعلی و فی «شرح الفاضل [12]» طهارة هذا القدر من الدم و سائر النجاسات سوی المنیّ و دم الحیض انتهی. لکن له عبارة اخری نقلها فی «المختلف [13]» أیضاً فی موضع آخر. قال قال ابن الجنید: الدماء کلّها تنجّس الثوب بحلولها فیه و أغلظها نجاسة دم الحیض.
(1) مختلف الشیعة: الطهارة فی أصناف النجاسات ج 1 ص 474. (2) ذکری الشیعة: الصلاة أصناف النجاسات ص 13. (3) کشف الالتباس: الطهارة فی النجاسات ص 68 (مخطوط مکتبة ملک الرقم 2733). (4) کشف اللثام: الطهارة المقصد الثالث ج 1 ص 46. (5) غنیة النزوع (الجوامع الفقهیّة): الطهارة ص 488. (6) تذکرة الفقهاء: الطهارة فی أصناف النجاسات ج 1 ص 56. (7) منتهی المطلب: الطهارة/ فی أصناف النجاسات ج 1 ص 163. (8) المذکور فی النهایة هو التصریح بالإجماع راجع نهایة الإحکام: ج 1 ص 268. (9) المعتبر: الطهارة ج 1 ص 420. (10) مدارک الأحکام: الطهارة فی النجاسات ج 2 ص 281. (11) نقله عنه فی المعتبر: الطهارة ج 1 ص 420. (12) کشف اللثام: الطهارة المقصد الثالث ج 1 ص 46. (13) مختلف الشیعة: الطهارة فی أصناف النجاسات ج 1 ص 473 474.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 2 صفحة : 11