responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 19  صفحة : 751

و رماد الأتّون [1] کالکناسة. (1)

[فیما لو استأجر أرضا لها شرب معلوم]

و لو استأجر أرضا للزرع و لها شرب معلوم
______________________________
و أمّا کنس الثلج ففی «التذکرة [2] و جامع المقاصد [3]» ما حاصله: أنّ کنس الثلج عن السطح من وظیفة المالک کالعمارة. فإن ترکه و حدث عیب ثبت له الخیار و بدونه إشکال. و أمّا ثلج العرصة فإن خفّ و لم یمنع الانتفاع فکالتراب الحاصل بهبوب الریاح و إن کثف فإشکال من حصول التسلیم الواجب و من توقّف الانتفاع علیه.
قوله: و رماد الأتّون کالکناسة
(1) أی یجب نقله عند المصنّف عند تمام الإجارة. و هذا حکاه فی «التذکرة» عن الجوینی. و حکی عن بعض الشافعیة أنّه لا یجب و أنّه یخالف الکناسة، لأنّ طرح الرماد من ضرورات استیفاء المنفعة، و لا کذلک الکناسة، لأنّ هذا البعض قد فسّرها بالقشور و ما یسقط من الطعام کما عرفت. و مراده أن لیس ذلک من الضرورات. و ظاهره فی «التذکرة [4]» التردّد فی ذلک کما هو صریح «جامع المقاصد [5]» و قد جزم فیهما- أی التذکرة و جامع المقاصد- بأنّه لا یجب علی المالک إزالتها فی دوام الإجارة. و قال فی الثانی: هل یجب علی المالک فی ابتدائها؟ لم أجد به تصریحا. و مقتضی النظر الوجوب، لتوقّف التمکّن من الانتفاع الواجب علیه.
[فیما لو استأجر أرضا لها شرب معلوم] قوله: و لو استأجر أرضا للزرع و لها شرب معلوم و العادة


(1) الأتّون- بالتشدید-: الموقد (الصحاح: مادّة «أتن»).
(2) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی موجبات الألفاظ ج 2 ص 312 س 35.
(3) جامع المقاصد: فی أحکام الإجارة ج 7 ص 252.
(4) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی موجبات الألفاظ ج 2 ص 312 س 41.
(5) جامع المقاصد: فی أحکام الإجارة ج 7 ص 253.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 19  صفحة : 751
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست