اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 19 صفحة : 663
[فیما لو استأجرها للطحن]
و إن استأجر للطحن وجب تعیین الحجر بالمشاهدة أو الوصف، و تقدیر العمل بالزمان أو الطعام. (1) ______________________________ العادة. و قد وافقه علی الأمرین صاحب «جامع المقاصد [1]» و صاحب «المسالک [2]». [فیما لو استأجرها للطحن] قوله: و إن استأجر للطحن وجب تعیین الحجر بالمشاهدة أو الوصف، و تقدیر العمل بالزمان أو الطعام» (1) کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة [3] و التحریر [4] و جامع المقاصد 5» و تفصیله أنّه یجب فی استئجار الدابّة لإدارة الرحی معرفة شیئین: الحجر و تقدیر العمل. أمّا الحجر فیعرف إمّا بالمشاهدة أو بالصفة إن أمکن الضبط بها، لأنّ الحجر یتفاوت الحال بثقله و خفّته تفاوتا کثیرا و الطحن یختلف فیه فلا بدّ لصاحب الدابّة من معرفته. و أمّا تقدیر العمل فإنّه یکون بالزمان کأن یقول: علی أن تطحن یوما أو یومین. و فی «جامع المقاصد» أنّ ظاهرهم أنّ التعیین بالزمان کاف عن ذکر جنس المطحون، لانتفاء الغرر بذلک 6. قلت: قضیة التعیین به أن لا یحتاج إلی غیره حتّی الدابّة کما فی غیره کما تقدّم غیر مرّة، لکنّه قال فی «التذکرة 7» و وافقه صاحب «جامع المقاصد 8» أنّه لا بدّ من معرفة الدابّة إن قدّر العمل بالزمان. و لعلّه لاختلاف الدوابّ فی ذلک قوّة و سرعة. و ظاهر «الکتاب و التحریر 9» أنّه لا حاجة إلی ذلک.
(1) 1 و 5 و 6 و 8 جامع المقاصد: فی إجارة الدوابّ ج 7 ص 208. (2) مسالک الأفهام: فی شرائط الإجارة ج 5 ص 201. (3) 3 و 7 تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج 2 ص 311 س 31 و 34. (4) 4 و 9 تحریر الأحکام: الإجارة فی باقی مباحث الحیوان ج 3 ص 115.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 19 صفحة : 663