اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 13 صفحة : 832
[فی بیع التولیة]
و أمّا التولیة فهی إعطاء المتاع برأس المال فیقول: ولّیتک، أو بعتک، و شبهه، فیقول: قبلت التولیة أو البیع. (1) ______________________________ [فی بیع التولیة] قوله قدّس سرّه: (و أمّا التولیة فهی إعطاء المتاع برأس المال فیقول: ولّیتک أو بعتک، و شبهه، فیقول: قبلت التولیة أو البیع) قال فی «التذکرة»: التولیة نوع من البیع و هو أن یخبر برأس المال و یبیعه به من غیر زیادة و لا نقصان، و لا خلاف فی جوازه [1]، انتهی. و هو کذلک إذا وقع بلفظ بعتک کما أشار إلیه بقوله «و یبیعه» و أمّا إذا وقع بلفظ ولّیتک ففی «التذکرة [2] و الدروس [3] و المیسیة و المسالک [4] و الروضة [5]» أنّه یجعل مفعوله العقد، و لو قال: ولّیتک السلعة ففی «الدروس [6] و المسالک [7]» أنّه یحتمل الإجزاء. قلت: صریح «الإرشاد [8]» و ظاهر «الشرائع [9] و الکتاب و التحریر [10]» و غیرها [11] صحّة: ولّیتک السلعة. و لم أجد للتولیة ذکرا فی المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر، و لعلّهم ذکروها بالمعنیین الأخیرین فی مقام آخر زاغ عنه النظر. و قد ذکرت التولیة فی «المبسوط [12]» و بعض [13] ما ذکر فی باب السلف حیث
(1) تذکرة الفقهاء: فی المرابحة و توابعها ج 11 ص 244 و 245. (2) تذکرة الفقهاء: فی المرابحة و توابعها ج 11 ص 244 و 245. (3) الدروس الشرعیة: فی المرابحة و توابعها ج 3 ص 221. (4) مسالک الأفهام: فی المرابحة و المواضعة و التولیة ج 3 ص 313- 314. (5) الروضة البهیة: فی أقسام البیع ج 3 ص 436. (6) الدروس الشرعیة: فی المرابحة و توابعها ج 3 ص 221. (7) مسالک الأفهام: فی المرابحة و المواضعة و التولیة ج 3 ص 314. (8) إرشاد الأذهان: فی المرابحة و المواضعة ج 1 ص 373. (9) شرائع الإسلام: فی التولیة ج 2 ص 42- 43. (10) تحریر الأحکام: فی بیع المرابحة و المواضعة و التولیة ج 2 ص 388. (11) کتذکرة الفقهاء: فی المرابحة و توابعها ج 11 ص 245. (12) المبسوط: فی بیع السلم و أحکام الإقالة ج 2 ص 187. (13) کما فی الشرائع: فی السلف ج 2 ص 65، و الخلاف: فی السلم ج 3 ص 208 مسألة 17.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 13 صفحة : 832