responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 13  صفحة : 811

[فی وجوب العلم برأس المال و الربح فی المرابحة]

و یجب العلم برأس المال و الربح (1)، فلو قال: بعتک بما اشتریت و ربح کذا و لم یعلم قدر الثمن لم یصحّ، و کذا لو علما قدر رأس المال و جهلا الربح.
______________________________
[فی وجوب العلم برأس المال و الربح فی المرابحة]
قوله قدّس سرّه: (و یجب العلم برأس المال و الربح)
کما فی «المبسوط [1] و الوسیلة [2] و الشرائع [3] و التحریر [4] و الإرشاد [5] و الدروس [6] و اللمعة [7] و المسالک [8] و الروضة [9]».
و قد قیل [10]: إنّ مرادهم أنّه یجب علم المتعاقدین بهما حالة البیع، فلا یکفی علم أحدهما و لا تجدّد علمهما بعد العقد و إن اقتضاه الحساب المنضبط، کما لو علما بالثمن و جعلا ربح کلّ عشرة درهما، و الحال أنّهما لا یعلمان ما یتحصّل من المجموع حالة البیع، کما صرّح بذلک فی «المختلف [11] و جامع المقاصد [12] و المیسیة و المسالک [13]» و هو کذلک بالنسبة إلی رأس المال، فلو کان المشتری


(1) المبسوط: فی المرابحة ج 2 ص 141.
(2) الوسیلة: فی المرابحة ص 242.
(3) شرائع الإسلام: فی المرابحة ج 2 ص 40.
(4) تحریر الأحکام: فی المرابحة ج 2 ص 385.
(5) إرشاد الأذهان: فی المرابحة ج 1 ص 372.
(6) الدروس الشرعیة: فی المرابحة و توابعها ج 3 ص 218.
(7) اللمعة الدمشقیة: فی أقسام البیع ص 125.
(8) مسالک الأفهام: فی المرابحة ج 3 ص 306.
(9) الروضة البهیة: فی المرابحة ج 3 ص 428.
(10) القائل هو الشهید الثانی فی فوائد القواعد: فی المرابحة ص 594.
(11) مختلف الشیعة: فی المرابحة و المواضعة ج 5 ص 158.
(12) جامع المقاصد: فی المرابحة ج 4 ص 252.
(13) مسالک الأفهام: فی المرابحة ج 3 ص 306.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 13  صفحة : 811
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست