responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 13  صفحة : 730

[السادس: فی اشتراط ضبط الأجل دقیقا]

اشارة

السادس: الأجل المضبوط بما لا یقبل التفاوت، فلو شرط أداء المسلم فیه عند إدراک الغلّات أو دخول القوافل بطل (1)، و کذا لو قال:
متی أردت أو متی أیسرت.
______________________________
ذکره، ثمّ قال: علی أنّ المراد بالإطلاق عدم ذکر الحلول، لأنّه فی مقابله [1]. و هذه العلاوة جواب ثان فتأمّل، ثمّ إنّه أورد سؤالا آخر لم یظهر لی وجهه.
[فی اشتراط ضبط الأجل دقیقا]
قوله قدّس سرّه: (السادس الأجل المضبوط بما لا یقبل التفاوت، فلو شرط أداء المسلم فیه عند إدراک الغلّات أو دخول القوافل بطل)
إجماعا کما فی «الغنیة [2]» و ظاهر «التذکرة [3] و مجمع البرهان [4] و الکفایة [5]» و هو مذهب الإمامیة کما فی «نهج الحقّ [6]» و لا خلاف فی ضبط الأجل کما فی «المفاتیح [7]» و قد دلّت علیه الأخبار من طرق الخاصّة و العامّة، فمن أخبار الخاصّة صحیحة الحلبی [8] و حسنة عبد اللّه بن سنان [9] و روایة ابن قتیبة الأعشی [10]


(1) جامع المقاصد: فی السلف ج 4 ص 234.
(2) غنیة النزوع: فی السلم ص 227.
(3) تذکرة الفقهاء: فی السلم ج 11 ص 266.
(4) مجمع الفائدة و البرهان: فی النقد و النسیئة و السلف ج 8 ص 327 و 352.
(5) کفایة الأحکام: فی السلف ج 1 ص 522.
(6) نهج الحقّ و کشف الصدق: فی السلف ص 487.
(7) مفاتیح الشرائع: فی اشتراط الأجلیة و عدمها فی العوضین ج 3 ص 59.
(8) وسائل الشیعة: ب 6 من أبواب السلف ح 1 ج 13 ص 62.
(9) وسائل الشیعة: ب 3 من أبواب السلف ح 1 ج 13 ص 57.
(10) المصدر السابق: ح 3 ص 58. و الظاهر أنّ ابن قتیبة الأعشی اشتباه و الصحیح قتیبة الأعشی کما فی المصادر الحدیثیة و إحدی نسخ الشرح أیضا، فإنّ المعروف فی الرواة
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 13  صفحة : 730
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست