اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 553
[فی إخبار الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته]
و لو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل ______________________________ و الشافعی حکم بنجاستهما علی تفصیل ذکره فی «الخلاف [1]». و إن کان التعارض فی الإناء الواحد فأقوال: الأوّل: الطهارة للترجیح بالأصل أو للتساقط. و نسب هذا إلی الشیخ الفخر فی «الإیضاح [2]» و قوّی التساقط فی «البیان [3]» بعد أن قال إنّ الأقرب أنّه کالاشتباه. و قال فی «الإیضاح» و علی التساقط لو شهدت بیّنة اخری بالنجاسة عمل بالنجاسة و علی الأوّل یعمل بالطهارة [4]، انتهی. فتأمّل. و قوّی القول بالطهارة فی «الدلائل». الثانی: النجاسة ترجیحاً للناقل علی المقرّر. و هذا نسبه فی «الإیضاح [5]» إلی ابن إدریس. الثالث: إلحاقه بالمشتبه. و هذا خیرة «التذکرة [6]». و فی «البیان [7]» جعله أقرب کما مرَّ. و هو المنقول عن الشهید الثانی [8] و ظاهر «شرح الفاضل [9]» و فی «جامع المقاصد» أنّه أحوط، قال: و إن کان القول بالطهارة لا یخلو من وجه [10]. و لم یرجّح واحداً فی «الإیضاح [11]». [فی إخبار الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته] قوله قدّس اللّٰه روحه: و لو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو
(1) الخلاف: کتاب الطهارة مسألة 162 ج 1 ص 201. (2) الإیضاح: کتاب الطهارة حکم المشتبه ج 1 ص 24. (3) البیان: کتاب الطهارة أحکام المیاه ص 48. (4) الإیضاح: کتاب الطهارة حکم المشتبه ج 1 ص 24. (5) الإیضاح: کتاب الطهارة حکم المشتبه ج 1 ص 24. (6) التذکرة: کتاب الطهارة الماء المطلق مسألة 5 ج 1 ص 24. (7) البیان: کتاب الطهارة أحکام المیاه ص 48. (8) فوائد القواعد ص 18 س 14 (مخطوط مکتبة المرعشی رحمه الله الرقم 4242). (9) کشف اللثام: کتاب الطهارة أحکام المیاه ج 1 ص 377. (10) جامع المقاصد: کتاب الطهارة أحکام المیاه ج 1 ص 155. (11) ما حکاه عن الإیضاح إنّما هو بناء علی نسخة و أمّا بناء علی النسخة الاخری فظاهره ترجیح الإلحاق بالمشتبه حیث قال بناء علی ما فی تلک النسخة: د (الوجه الرابع) إلحاقه بالمشتبه لصدق إحداهما لا بعینها و هو الأولی. راجع الإیضاح ج 1 ص 24.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 553