اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 403
[الماء المتخلف فی الثوب بعد عصره]
و المتخلّف فی الثوب بعد عصره طاهر، فإن انفصل فهو نجس. ______________________________ المصنّف هنا لا تنافی ما فی «المنتهی [1]». و احتمل الاستاذ [2] الشریف أیّده اللّٰه تعالی الطهارة قال: لا سیّما إذا اتّصلت بالماء المنبث فی أرض الحمّام المتّصل بما فی الحیاض المتّصل بالمادّة. [الماء المتخلف فی الثوب بعد عصره] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: و المتخلّف فی الثوب بعد عصره طاهر قال الفاضل [3]: قوی العصر أو ضعف، لطهر المحلّ. انتهی. و قد تقدّم نقل الأقوال فی المسألة [1]. و إن وجب غسله مرّتین فالطاهر هو المتخلّف بعد العصر الأخیر إن أوجبناه و إلّا فهو المتخلّف من الغسلة الأخیرة. فإن انفصل الطاهر المتخلّف بالعصر مرّة اخری فهو نجس عند المصنّف لأنّه ینجس عنده بالانفصال. و إن انفصل بصبّ الماء علیه قیل [4]: إنّه نجس أیضاً کما مرَّ، و تعمّه عبارة المصنّف و قیل [5]: إن حکم بطهارة المحلّ فالمتخلّف طاهر و إن انفصل بعد العصر. و قد أشرنا إلی ذلک فیما سلف [6]. ______________________________ [1] لأنّه تقدّم انّ بعضهم یقول بأنّ المستعمل (الماء خ ل) ینجس بمجرّد الإصابة و بعض أنّه ینجس بالانفصال إلی آخر ما مرّ (منه).
(1) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی غسالة الحمّام ج 1 ص 146 147. (2) لم نعثر علی ما حکی عنه فی کتابه مصابیح الأحکام فان النسخة المخطوطة التی بأیدینا من کتابه غیر قابلة للاستفادة. (3) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی غسالة الثوب ج 1 ص 34 س 19. (4) المعتبر: کتاب الطهارة، ج 1 ص 91. (5) المهذب البارع: کتاب الطهارة، ج 1 ص 119 120. (6) تقدم ص 378.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 403