responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 1  صفحة : 362

[ماء الغسل من الحدث الأکبر]

و أمّا ماء الغسل من الحدث الأکبر فإنّه طاهر إجماعا
______________________________
و عن أحمد [1] فی تطهیر الرجل بفاضل طهارة المرأة روایتان: المنع و الکراهة.
هذا، و قد نقل [2] الإجماع علی أنّ المستعمل فی الأغسال المندوبة کالمستعمل فی الوضوء، و نفی عنه الخلاف فی «الخلاف [3] و الغنیة [4]» و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی.
[ماء الغسل من الحدث الأکبر] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و أما ماء الغسل من الحدث الأکبر فإنّه طاهر إجماعاً
هذا الإجماع نقله فی «المعتبر [5] و کشف الرموز [6] و نهایة الإحکام [7] و المختلف [8] و الإیضاح [9] و الذکری [10] و الروض [11]» و غیرها «کشرح الفاضل [12]».


(1) نقل عنه کشف اللثام: ج 1 ص 32 س 10. و المجموع: ج 2 ص 191 إلّا أن القول بالمنع حکاه عنه مقیّداً بما إذا خلت بالماء الغسل.
(2) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة ج 1 ص 36.
(3) و فی الخلاف عطف الأغسال الطاهرة علی ما یستعمل فی الوضوء و الظاهر أن المراد هو الأغسال المندوبة. راجع الخلاف کتاب الطهارة مسألة 126 ج 1 ص 172.
(4) غنیة النزوع: کتاب الطهارة ص 490 س 18.
(5) المعتبر: کتاب الطهارة فی الفروع ج 1 ص 86.
(6) کشف الرموز: کتاب الطهارة أحکام المیاه ج 1 ص 58.
(7) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة فی الفصل السادس ج 1 ص 241.
(8) مختلف الشیعة: کتاب الطهارة فی الماء المستعمل ج 1 ص 233.
(9) إیضاح الفوائد: کتاب الطهارة الفصل الثالث ج 1 ص 19.
(10) ذکری الشیعة: کتاب الصلاة استعمال الماء ص 12 س 5.
(11) روض الجنان: کتاب الطهارة فی المستعمل ص 158.
(12) کشف اللثام: کتاب الطهارة الفصل الثالث ج 1 ص 32.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست