اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 26
.......... ______________________________ قلت: فیخرج المجدّد لأنّه غیر مبیح و لا صالح لذلک عنده أو یقال المراد بالاستباحة ما یعمّ الحقیقیّة و التقدیریّة. و قال فی «التحریر [1] و التلخیص [2]» الطهارة شرعاً ما له صلاحیّة التأثیر فی استباحة الصلاة من الوضوء و الغسل و التیمّم. و لو أتی بالعبادة کان أولی. و المراد «بماله صلاحیّة» ما یکون مؤثّراً کالوضوء عن الحدث و ما لا یکون مؤثّراً کالوضوء المجدّد فلا یرد علیه ما عساه یقال یخرج ما له تأثیر و هو الأهم. و للشهید [3] کلام طویل حاصله: إنّ التعریف إن کان للطهارة المبیحة فاللازم أحد أمرین إمّا إدخال وضوء الحائض و الوضوء المجدّد أو إخراجهما و أمّا إدخال المجدّد و إخراج وضوء الحائض فلا معنی له و إن کان التعریف لما یقع علیه لفظ الطهارة صحیحاً أو لا، مبیحاً أو غیره فلا معنی للتقیید بالمبیح للصلاة أو بالصالح لذلک. و قال المحقّق: إنّما وقع الاختلاف فی عبارات تعریف الطهارة، لأنّ اللفظ الواقع علی المعانی المختلفة بالاشتراک اللفظیّ، یعسر إیضاحه کلفظ العین الواقعة علی معان متعددة، فإنّه لم یمکن تعریفه إلّا بذکر موضوعاته. و کذلک الطهارة الواقعة علی الغسل تارة لاستباحة العبادة و تارة لا لها کالغسل المندوب و کالوضوء، فإنّه یقع مع إرادة الاستباحة و التجدید و التیمّم کذلک. و لیس هنا قدر مشترک بین هذه الحقائق المختلفة، فمن ثمّ تعذّر تعریفها بتعریف واحد بل إمّا أن یعرّف کلّ فرد من أفرادها أو تعرّف بحسب الإیضاح لمسمّاها [4]. و هذا منه تصریح بأنّ لفظ الطهارة مشترک لفظیّ فی جمیع مصادیقه، لکنّ (1) تحریر الأحکام: الطهارة ج 1 ص 4 س 12. (2) تلخیص المرام (سلسلة الینابیع الفقهیّة) ج 26 ص 263. (3) غایة المراد: کتاب الطهارة ج 1 ص 26. (4) المسائل المصریة (المطبوعة مع النهایة و نکتها) ج 3 ص 8 و العبارة منقولة بالمعنی.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 26