responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 1  صفحة : 180

[الفصل الثالث فی آداب الخلوة و کیفیة الاستنجاء]

اشارة

الفصل الثالث فی آداب الخلوة و کیفیة الاستنجاء.
______________________________
«الفصل الثالث فی آداب الخلوة و کیفیّة الاستنجاء [1]» نقل الإجماع فی «الخلاف [1] و التذکرة [2] و إحقاق الحق [3]» علی وجوب الاستنجاء.
و أبو حنیفة [4] ذهب إلی العفو عمّا قلّ عن الدرهم و عن الزهری و مالک روایتان [5].
و من قال من أصحابنا [6] بالعفو عما دون الدرهم من سائر النجاسات لعلّه یستثنی هذا، لمکان الإجماع، و کذا المرتضی [7] القائل بجواز غسل الأخباث بغیر الماء.
______________________________
[1] النجو إمّا مأخوذ من نجا الجلد إذا قشره و نجا الشجرة إذا قطعها، أو من النجو و هو العذرة أو ما یخرج من البطن أو من النجوة و هو ما ارتفع من الارض لأنّه یستتر به (منه طاب ثراه).


(1) الخلاف: کتاب الطهارة مسألة 49 ج 1 ص 104.
(2) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی الاستنجاء ج 1 ص 123.
(3) احقاق الحق: کتاب الطهارة (مخطوط مکتبة المرعشی الرقم 1221).
(4) المجموع: ج 2 ص 95 و بدائع الصنائع: ج 1 ص 19 و الفقه علی المذاهب الاربعة: ج 1 ص 90 91.
(5) المجموع: ج 2 ص 95 و بدائع الصنائع: ج 1 ص 19 و الفقه علی المذاهب الاربعة: ج 1 ص 90 91.
(6) القائل هو ابن الجنید الاسکافی. راجع المختلف: ج 1 ص 475 و الدروس: ج 1 ص 126 درس 20.
(7) حیث حکم بتطهیر المسح للسیف النجس کما حکاه عنه فی الدروس ج 1 ص 126 و غیره و حکم أیضا بتطهیر المضاف للنجس کما فی الناصریات (الجوامع الفقهیة) ص 219 س 2 و حکاه عنه أیضا فی المختلف ج 1 ص 222 و المنتهی: ج 1 ص 179 س 17.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست