اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 117
و ما للزمان فیه ______________________________ للمکان أیضاً، لکن فی الأخبار [1] ما ینافیه و لعلّ غرضهم أنّ الأصل التقدیم و لا ینافیه تدارک التأخیر و علیه تحمل الأخبار، فتأمّل. قوله رحمه اللّٰه: و ما للزمان فیه صرّح بذلک بعد المصنّف فی «المنتهی [2] و النهایة [3] و التحریر [4]» أبو العباس فی «الموجز [5]» و الشهید فی «الذکری [6] و الدروس [7]» و غیرهم [8]. فروع: الأوّل: هل تقضیٰ هذه الأغسال غیر ما استثنی أعنی غسل الجمعة إذا فاتت و تقدّم عند خوف الإعواز؟ أقوال، فصریح «الموجز [9] و ظاهر النهایة [10]» أنّها لا تقضی. و لم یتعرّض فیهما للتقدیم. و فی «الذکری» جعل التقدیم و القضاء أقرب. قال: و قد نبّه علیه فی غسل الإحرام فی روایة بکیر [11]. و نقل عن المفید قضاء غسل عرفة [12]. قلت: لعلّه ذکره فی کتاب «الإشراف [13]». و قرّب أیضا فی «البیان [14]» (1) راجع الوسائل: ب 59 من أبواب المزار ج 10 ص 377 380. (2) المنتهی: کتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 2 ص 480. (3) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 179. (4) التحریر: کتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 11 س 35. (5) الموجز الحاوی (الرسائل العشر لابن فهد): الأغسال المسنونة ص 53. (6) الذکری: کتاب الصلاة ما یجب له الغسل و ما یندب له ص 24 س 28. (7) الدروس: کتاب الصلاة الأغسال المسنونة ج 1 ص 87. (8) الحدائق: کتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 4 ص 238. (9) الموجز الحاوی (الرسائل العشر لابن فهد الحلّی): الأغسال المسنونة ص 54. (10) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 180. (11) وسائل الشیعة: ب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ج 1 ح 4 ص 951. (12) الذکری: کتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 28. (13) الإشراف (مصنّفات الشیخ المفید): باب فرض الغسل ج 9 ص 17. (14) البیان: کتاب الطهارة ص 5.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 117