responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 75

أنه اتفاقي. كما أنه الذي دلت عليه النصوص الخاصة في حرمة الوطء ـ على ما سبق ـ ويتفرع عليه الكفارة، لما سبق من اختصاصها بالوطء المحرم. ومن هنا كان العمل في الأحكام المذكورة على ذلك.
كما أنه لا إشكال في توقف صحة الصلاة والطواف الواجب على الغسل، لأخذ الطهارة شرطاً فيهما.وأما الصوم ففيه خلاف منشؤه بعض النصوص الخاصة[1] يوكل إلى محله من كتاب الصوم.
وأما الحرمة الذاتية ـ التي سبق منا البناء عليها في الصلاة ـ فنصوصها الواردة في الحائض وإن اختصت بحال الحيض، إلا أنه تقدم ظهور بعض النصوص في الحرمة مع مطلق الحدث، فيتعين لأجله البناء على أن غايتها الغسل. وكذا حرمة مس القرآن الشريف، لاعتبار الطهارة من الحدث الأصغر في جوازه فضلاً عن الأكبر. ومثله مس اسمه تعالى، لأن الاستدلال المتقدم على حرمته ـ لو تم ـ يناسب كون المعيار فيها الحدث، كالجنب.
وأما تحريم دخول المساجد ـ على التفصيل المتقدم في الجنب ـ وقراءة العزائم فظاهر المسالك عدم الخلاف في إناطته بالحدث، دون خصوصية حالة الحيض. وكأنه لأن المستفاد من سوق الحائض مساق الجنب في نصوصه أن المعيار فيه الحدث، كما هو المناسب لارتكاز ابتنائه على احترام المساجد والعزائم باجتناب المحدث لها.
بل هو الظاهر مما في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : "قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟قـال:الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا..."[2]، فإن الاكتفاء في الاستدلال على حكم الحائض والجنب معاً بالآية الشريفة الواردة في الجنب ظاهر في المفروغية عن كون موضوع الحكم هو الجهة المشتركة بينهما، وهي الحدث. ويؤيده ما في مرفوع أبي حمزة[3] من أمر من يفجؤها الحيض في المسجدين

[1] الوسائل باب:21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
[2] ، [3] الوسائل باب:15 من أبواب الجنابة حديث:10، 3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست