responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 416

المعيار في اول الحيض ووسطه وآخره 50
الكلام في تعدد الكفارة بتعدد الوطء 52
لو فجأ الحيض في أثناء الوطء 56
وطء من يخرج حيضها من غير الفرج 57
لو تعذرت الكفارة في المقام وغيره. وحكم ما لو تجددت القدرة عليها بعد فعلا لبدل المسقط 57
المعيار في تعذر الكفارة 62
الكفارة تتبع الواقع لا اعتقاد الزوج 63
الوطء مع اشتباه الحيض 63
قبول قول المرأة في الحيض 64
الكلام في مشاركة النفساء للحائض في حكم الكفارة 67
لا يصح طلاق الحائض وظهارها بشروط 68
الكلام في الوظيفة مع اشتباه الحيض والتخيير في التعبد به بين الأقل والأكثر 73
الكلام في أن المدار في هذا الحكم على الحيض أو حدثه 74
يجب الغسل من الحيض لكل مشروط بالطهارة، ويستحب للكون على الطهارة 76
كيفية غسل الحيض 77
الكلام في انتقاض غسل الحيض بتخلل الحدث الأصغر فيه 79
الكلام في إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 81
الكلام في أن الوضوء مشروع قبل الوضوء أو بعده 91
يجب على الحائض قضاء الصوم الذي يفوتها حال الحيض مع الكلام في اختصاص ذلك بصوم رمضان وعمومه لغيره 95
لا يجب على الحائض قضاء الصلاة 97
الكلام فيما لو لم يستغرق الحيض وقت الصلاة، مع تحديد مقتضى الأصل في ذلك الذي يرجع إليه مع فقد الدليل الخاص 99
إذا حاضت المرأة في أثناء الوقت 101
لا يكفي في وجوب القضاء سعته للصلاة بالتيمم أو نحوها من الصلوات الاضطرارية، مع الكلام في تعذر الصلاة التامة من غير جهة الحيض 106
لو علمت المرأة بمفاجآة الحيض لها لما يلزمها المبادرة للصلاة 107
لو شكت في سعة الوقت لها 108
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست