responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 400

فلعله لتوقف الطواف على الطهارة، لا لحرمة دخول المسجد. والكلام في فروع ذلك مبني على مساواتها للحائض في الأحكام مطلقاً، أو في خصوص ماثبت لها من الحيثية المتقدمة، لظهور أن الحكم المذكور من ذلك.
الرابع: تحريم قراءة العزائم. والكلام فيه يبتني على ثبوت المساواة للحائض مطلقاً أو في خصوص ماثبت من الحيثية المتقدمة، لظهور أن الحكم المذكور من ذلك. ونظيره في ذلك كراهة قراءة غيرها من القرآن لو تمت في الحائض.
وأما الاستدلال على الحكمين المذكورين بالإجماع وإن لم تثبت به المساواة، للتقريب المتقدم في سوابقه، فلا يخلو عن إشكال، لعدم شيوع الابتلاء بقراءة العزائم، ليمتنع الخطأ فيها عادة. وكراهة قراءة القرآن حيث لم تكن حكماً إلزامياً فقد يتسامحون في دليلها.
الخامس: تحريم مس كتابة القرآن المجيد. وحيث تقدم أنه لا دليل عليه في الحيض إلا عموم مانعية الحدث اتجه عمومه للنفساء. ومثله في ذلك كراهة تعليقه على ما تقدم في الحيض.
وأما حرمة مس الاسم الشريف فقد سبق في الحيض أن دليلها ـ لو تم ـ وارد في الجنب. ولو تم التعدي منه للحائض تعين التعدي للنفساء، لاتحاد الوجه فيهما. فراجع أول الفصل السابع من مباحث الحيض.
السادس: كراهة سؤرها على ما تقدم في الآسار. والظاهر أن جريانها في النفساء مبني على عموم مساواتها للحائض في جميع الأحكام أو في خصوص ما ثبت من الحيثية المتقدمة، حيث لا يبعد كون ثبوت الحكم المذكور للحائض من الحيثية المذكورة. وإن كان قد يتأمل فيه ويحتمل كونه لخصوصيتها البدنية، دون الاستقذار. فتأمل.
السابع: كراهة الخضاب. والظاهر أن جريانها في النفساء مبني على عموم المساواة لجميع الأحكام، أما بناء على ما ذكرنا من اختصاصه بما ثبت من الحيثية الخاصة فلا مجال للبناء عليه، لعدم الدليل على دخلها في ثبوتها للحائض، بل صريح
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست