responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 362

عشرة، وعموم أكثر النفاس عشرة، يتضمنان التحديد الواقعي، وعموم: تبعية النفاس للولادة، وعموم الرجوع للعادة، يتضمنان طريقيهما لإحراز النفاس في مورد الشبهه الموضوعية، نظير قاعدة الإمكان وحجية العادة في الحيض. واللازم تقديم عموم التحديد الواقعي لحكومته عرفاً على عموم حجية الطريق في المقام الظاهر، لرافعيته لموضوعه، وهو الإمكان والشك، حيث يعلم بسبب التحديد الواقعي بكذب الطريق. ولذا لا الإشكال في تقديم عموم تحديد الطهر على عموم الرجوع للعادة في الحيض، وتقديم عموم تحديد الحيض على عموم حجية الصفات فيه.
هذا كله بناء على عموم تحديد أقل الطهر بعشرة لما بين النفاسين. لكن أشرنا آنفاً إلى اختصاصه بما بين الحيضتين، فلا موجب لرفع اليد عن العمومات الأخر. ويتجه ما ذكره الأصحاب، وإن لم يبلغ مرتبة الإجماع الحجة. فلاحظ، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
بقي في المقام أمران:
الأول: ذكر في الروض والحدائق ومحكي الذخيرة وحاشية الروضة أنه يظهر الفرق بين القول بوحدة النفاس والقول بتعدده في النقاء المتخلل بين دميي الولادتين إذا لم يفصل بين الولادتين عشرة أيام أو مقدار العادة، كما لو ولدت الأول فرأت الدم أربعة أيام، ثم نقت يوماً أو يومين، ثم ولدت الثاني فرأت الدم واستمر بها. فإن قيل بوحدة النفاس وبدئه بولادة الأول كان النقاء المذكور نفاساً، وإن قيل بتعدده كان طهراً.
لكنه مبني..أولاً: على ما سبق منهم من نفاسية النقاء المتخلل بين أجزاء نفاس واحد دون المتخلل بين نفاسين، وقد سبق المنع من نفاسيتهما معاً.
و ثانياً: على اختصاص ما تراه بعد الولادة الثانية بالنفاس الثاني، وعدم تداخل النفاسين فيما يتمم العشرة أو مقدار العادة للأول من الثاني، وهو ـ مع مخالفته لما اعترف به بعض من تقدم كالمحقق الخوانساري في محكي حاشية الروضة من تداخل
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست