responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 324

الاستحاضة، لأن مقتضى أصالة عدم الحيض والنفاس عدم ترتب أحكامهما وتكليف المرأة بالعبادة، وحيث يعلم ببطلانها مع عدم القيام بوظائف المستحاضة يتعين قيامها بها.فراجع.
ثم أنه لوعلم بأن المضغة أو العلقة ـ على القول بترتب حكم النفاس عليها ـ مبدأ نشوء آدمي فلا إشكال. أما لو شك في ذلك بنحو الشبهة الموضوعية فقد صرح غير واحد بقبول شهادة القوابل في ذلك، كما تقدم من التذكرة وعن غيرها دعوى الإجماع عليه. وفي الدروس وعن الذكرى وغيرها لزوم الأربع.
قال سيدنا المصنف (قدس سره) : "لا إشكال في حجية شهادة القوابل الأربع في الجملة في إثبات الولادة والنفاس، وإنما الإشكال في حجية شهادة الاثنين والواحدة، فعن المفيد وغيره ذلك. ويشهد به بعض النصوص الواجب حمله على الحجية بالنسبة إلى النصف أو الربع جمعاًَ بين النصوص...والكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب الشهادات".
لكن الظاهر من نصوص الشهادة[1] قبول شهادتهن في الأمور الحسية، كالعذرة، واستهلال المنفوس، الذي هو مورد التفصيل الذي أشار إليه (قدس سره) ، دون الأمور الحدسية الاجتهادية، كالمقام، بل الرجوع إليهن فيها ليس بملاك الشهادة، بل بملاك الرجوع إلى أهل الخبرة، الذي لا يتقيد بعدد ولا نوع ولا عدالة، بل المعيار فيه الثقة بمقتضى بناء أهل العرف، فلا بد في الخروج عنه من دليل، ولا يتضح لنا عاجلاً. وحمله على الشهادة قياس.
هذا، ولو لم يتيسر طريق للإحراز يتعين البناء على عدم النفاس لاستصحاب عدمه، والحكم بالحيض،لقاعدة الإمكان، ومع تعذره فبالاستحاضة، بناء على ما تقدم في أول بحث الاستحاضة من أنها الأصل في الدم الذي ليس بحيض ولا نفاس. والله سبحانه وتعالى العالم.

[1] راجع الوسائل باب 24 من أبواب كتاب الشهادات
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست