responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 292

عدم العفو في الصلاة عن الحدث الزائد بزيادة خروج الدم، المناسب لعموم اعتبار الطهارة فيها، ولم يثبت ذلك في الصوم، كما لا عموم لاعتبار الطهارة فيه. ولذا قد يلتزم بصحته مع بطلان الصلاة بالإخلال بالمبادرة، أو لخلل آخر في نفس الصلاة.
بل لعله لا إشكال فيه بينهم، حيث يبعد جداً بناؤهم على بطلان الصوم لو انكشف بعد خروج الوقت بطلان الصلاة بزيادة ركن مثلاً مع فرض الغسل لها. فلاحظ.
الرابع: النصوص وإن اشتملت على الاستثفار والاستذفار والتلجم والتعصب وضم الفخذين والاستيثاق، إلا أن الظاهر رجوع الجميع للأخير من دون خصوصية لها لأنه الأثر المقصود منها، بل لو فرض عدم دخلها في منع خروج الدم لم يجب شيء منها.
نعم، قد لا يناسب ذلك الاستذفار الوارد منفرداً في صحيح الصحاف[1]، ونسخة في صحيح الحلبي وزرارة[2]، حيث فسر في ذيل صحيح الحلبي بالتطيب والاستجمار بالدخنة وغير ذلك. لكن الظاهر أنه من الكليني، لا من تتمة الحديث.
ولم أعثر على شاهد له في كلام اللغويين، فإنه وإن ذكر غير واحد منهم أن الذفر شدة الرائحة، إلا أنهم لم يذكروا الاستذفار بالمعنى المذكور، بل في لسان العرب وغيره: "واستذفر بالأمر اشتد عزمه عليه وصلب له".وحمله على ما يناسب المقام غير بعيد وإلا تعين حمله على الاستحباب، لعدم مناسبته لكثرة الدم، وإهمال الأصحاب له في جملة الوظائف بل لعل ذلك يجري أيضاً في ضم الفخذين الذي تضمنه صحيح معاوية بن عمار[3] المتقدم، لإهمالهم له مع احتياجه للتنبيه لو كان واجباً. ولا سيما مع إهماله في بقية النصوص مع ظهور بعضها ـ كمرسلة يونس[4] وصحيح الصحاف[5] ـ في فرض كثرة الدم بمرتبة شديدة.

[1]، [2] ، [3] الوسائل باب:1 من أبواب الاستحاضة حديث:7، 2، 5 ، 1.
[4] الوسائل باب:8 من أبواب الحيض حديث:3.
[5] الوسائل باب:1 من أبواب الاستحاضة حديث:7.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست