responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 257

استئنافها بعد الغسل{1} والوضوء{2}.
(مسألة 31): إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر للعشائين{3} وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشائين{4}.

{1} لإطلاق ما تضمن حدثية الدم ومانعية الحدث من الصلاة، فيلحقها حكم من أحدث في أثناء الصلاة.
{2} بناء على وجوب ضمه للغسل حتى في الصلاة الأولى. وقد تقدم الكلام في ذلك في حكم المتوسطة.
{3} يعني: مع استمرارها بعد الشروع في غسل الظهرين وإن لم يستمر إلى وقت العشائين، على ما تقدم الكلام فيه. أما لو انقطع قبل الشروع في غسل الظهرين فلا يجب الغسل للعشائين، على ما يأتي في المسألة اللاحقة.
{4} بلا إشكال ظاهر فيه وفيما قبله. ولا منشأ هنا لاحتمال الارتباطية بين وظائف الاستحاضة الكبرى في الأوقات الثلاثة لليوم، بعد إطلاق نصوصها بالإضافة إلى مبدأ حدوثها. ولا سيما مع ظهور صحيح الصحاف[1] في أن المعيار في الغسل للعشائين على سيلان الدم قبلهما من دون نظر لحاله قبل الظهرين.
نعم، قد يتجه ذلك فيما لو حدثت بين الظهرين أو العشائين، حيث قد يحتمل عدم وجوب الغسل للثانية منهما،لأنها نظير ما عدا الصبح في المتوسطة التي سبق عدم وجوب الغسل لها ممن تقدم.
لكن عرفت ضعفه وأنه لابد من الغسل، بل هو هنا أظهر، لأن ظهور جملة من نصوص الكثيرة في عدم جواز الفصل بين الصلاتين موجب لظهورها في دخل الغسل في كلتيهما، ولذا يأتي أنه لو فرقت بينهما لزم تجديد الغسل للثانية، فلا يتجه عدم

[1] الوسائل باب:1 من أبواب الاستحاضة حديث:7.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست