responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 14

بعض المقامات من الاحتياط لها بفعل العبادة بأنه معارض بمثله، لكون الترك بالنسبة إليها عزيمة". وقريب منه ما ذكره الفقيه الهمداني (قدس سره) .
لكن من الظاهر أن الصلاة مثلاً لا تصدق على نفس الأفعال الخارجية بما هي هي، بل لابد فيه من قصد عنوان الصلاة بها. وحينئذٍ إن كان الإتيان بها برجاء المطلوبية راجعاً إلى الجزم بكونها صلاة مع احتمال الامتثال بها ـ نظير الكون في المسجد برجاء المطلوبية ـ اتجه تحريمها مع مصادفة الحيض بناء على الحرمة الذاتية، فيخالف الاحتياط، كما ذكر في تقريب الثمرة.
أما إذا كان راجعاً إلى قصد عنوان الصلاة بها معلقاً على عدم الحيض وعلى ثبوت الأمر بها، وأنها مع عدمهما ليست بصلاة ـ نظير الطلاق عند الشك في الزوجية ـ فلا وجه للتحريم مع مصادفة الحيض، حتى بناء على الحرمة الذاتية، لعدم تحقق موضوعها، وهو الصلاة. والظاهر إمكان الثاني، لأن عنوان الصلاة لما كان قصدياً كان قابلاً للتعليق، كعنوان الامتثال القابل للتعليق على وجود الأمر.
كما أن الظاهر ابتناء الاحتياط على ذلك في الصلاة وكثير من الأمور القصدية، كالصوم والوضوء، وليس هو كالاحتياط بقراءة القرآن برجاء المطلوبية، حيث يبتني غالباً على الجزم بكونها قراءة للقرآن مع اختصاص التعليق بالامتثال. وحينئذٍ لا تتم الثمرة المذكورة.
إن قلت: بعض أدلة الحرمة الذاتية تقتضي عموم الحرمة لحال الاحتياط، فإن نصوص الاستظهار حيث تضمنت أن الاحتياط بترك الصلاة مع الشك في الحيض دلت على مخالفة الصلاة للاحتياط ولو برجاء المطلوبية من جهة احتمال الحرمة، وإلا لكان الاحتياط بفعلها معه. وكذا صحيح خلف بن حماد، إذ لو تيسر لها الاحتياط بالصلاة لاحتمال كون الدم من العذرة ـ كما أفتى به فقهاء العامة ـ لم يكن الفحص لازماً، ولم يكن ترك الصلاة مع الحيض مقتضى التقوى، بل الحكم بحرمة الصلاة مع الحيض الواقعي قد يكون تعريضاً بالعامة وردعاً عما أفتوا به من الاحتياط لها بالصلاة برجاء عدم الحيض. بل قد يستفاد من موثقة مسعدة بن صدقة حرمة الإتيان لغير
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست