responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 139

المقصد الثالث
في الاستحاضة
(مسألة 24): دم الاستحاضة{1}

{1} تقدم الكلام في معنى المستحاضة عند الاستدلال على المختار في وجه الجمع بين نصوص الاستظهار ونصوص الاقتصار على العادة في المسألة التاسعة من مبحث الحيض، وذكرنا هناك أن موضوع الأحكام هي التي يخرج دمها من غير المحيض، وهو المستفاد من جملة من النصوص، كقوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار: "ان دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد"[1]، وفي مرسلة يونس الطويلة: "فقال لها النبي (صلى الله عليه وآله وسلًم) : ليس ذلك بحيض ، إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وكانت تغتسل في وقت كل صلاة..."[2] وغيرهما.
نعم، لابد من عدم كونه دم نفاس أيضاً، وإنما لم ينبه له لوضوحه. ومنه يظهر أن ذكر الصفات في النصوص والفتاوى ليس لكونها موضوع الأحكام، بل لبيان حال الدم الموضوع لها، أو للأمارية عليه عند الشك، وسيأتي بعض الكلام فيه إن شاء الله تعالى. كما ظهر تباين دميي الحيض والاستحاضة ذاتاً، لا أنهما دم واحد يختلف حكمه باختلاف الأحوال و الأوقات.
وأما استبعاد تباين الدميين ذاتاً مع اتصالهما ـ كما في مستمرة الدم ـ فهو لا ينهض برفع اليد عن ظاهر النصوص والفتاوى أوصريحهما.على أنه يمكن دفعه

[1] ، [2] الوسائل باب:3 من أبواب الحيض حديث:1 ، 4.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست