responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 137

المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره وتعليقه{1}.

{1} لما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) : "قال: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنباً ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: ?لا يمسه إلا المطهرون?"[1] المحمول على الكراهة بقرينة غيره مما تقدم في مبحث ما يحرم على الجنب. وتقدم ضعف ما نسب للمرتضى من القول بالحرمة. كما يظهر مما تقدم هناك الكلام في كراهة قراءة القرآن لها، لمشاركتها للجنب في كثير من النصوص.
نعم، ما تضمن المنع مما زاد على سبع آيات أو سبعين أية مختص بالجنب. فراجع.
هذا، وقد وقع الكلام بين الأصحاب في جواز سجود التلاوة ووجوبه على الحائض، ولم يتعرض له سيدنا المصنف (قدس سره) هنا اكتفاء بما يأتي منه في ذيل مباحث السجود من كتاب الصلاة من التعرض لأحكام سجود التلاوة. ونسأله تعالى أن يوفقنا لبحث تلك الأحكام، إنه ولي الأمور، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وقد انتهى الكلام في مبحث الحيض ليلة السبت غرة ربيع الثاني في السنة الواحدة بعد الألف والأربعمائة للهجرة. كما انتهى تبييضه ضحى الأحد الثاني من الشهر المذكور. والحمد لله رب العالمين.

[1] الوسائل باب:12 من أبواب الوضوء حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست