على الصلاة مع الطهارة وسعة الوقت لها اعتبار القدرة على الصلاة من غير جهة الوقت أيضاً، فلو تعذرت لحبس ونحوه لم يجب القضاء. ويشكل بأن التعذر المذكور لما لم يكن من جهة الحيض فلا دليل على سقوط القضاء معه.
ومن هنا لا يبعد كون مراده بالقدرة ما يساوق سعة الوقت لا أمراً آخر في قباله، ويبتني جمعه معه على التأكيد، ولذا اقتصر على سعة الوقت في مبحث المواقيت.
الرابع: لو علمت المرأة بأن الحيض يفجؤها لزمها التعجيل بالصلاة أداء، لتضيق وقتها.
كما أنه بناء على ما ذكرنا من أن المدار على سعة الوقت للصلاة وحدها فلو
علمت قبل الوقت بضيقه عما زاد عليها وجب عليها تحصيل الشروط قبل الوقت، على ما سبق. فلو لم تحصلها كانت آثمة ولزمها الانتقال للصلاة الاضطرارية، لأن العجز عن الاختيارية حينئذٍ لا يستند إلى الحيض، ليكون مانعاً من تمامية ملاكها، كما تقدم.
ولو احتملت مفاجأة الحيض فالظاهر لزوم الاحتياط عليها بتعجيل الصلاة، للزوم إحراز الامتثال وفراغ الذمة، حيث لا يفرق فيه ارتكازاً بين احتمال حصول الامتثال سابقاً واحتمال تجدده لاحقاً. وإنما لا يجب التعجيل إذا كان احتمال العجز منافياً لأصالة السلامة، دون مثل المقام، لعدم كون الحيض مرضاً. وأولى بذلك ما لو ظهرت أمارات العجز، حيث لا يعول معها حتى على أصالة السلامة، كما تقدم في مبحث الفور والتراخي.
نعم، لو لم يكن لاحتمال العجز مثير عرفي لم يبعد البناء على عدم وجوب المبادرة، للسيرة. فتأمل جيداً.
هذا كله بناء على وجوب القضاء بمجرد سعة الوقت للصلاة وحدها أو مع شروطها، أما بناء على عدم وجوبه إلا بمضي الوقت الفضيلي فحيث كان مقتضى القاعدة وجوب الأداء، ومع عدمه فالقضاء فدلالة نصوص المقام على عدم وجوب القضاء مع عدم الأداء لا يستلزم عدم وجوب الأداء، بل يمكن وجوبه واقعاً وإن لم يجب القضاء بفوته إرفاقاً بالمرأة. فيتعين البناء على ذلك، عملاً بالقاعدة.