responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 96

نعم، في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا قبل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء " [1].
لكنه - مع عدم مطابقته للدعوى، وظهور إعراض الاصحاب عنه - معارض بما تضمن عدم النقض بمس الفرج، كمرسل ابن أبي عمير المتقدم في المذي، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ليس في القبلة ولا المباشرة (الملامسة خ ل) ولا مس الفرج وضوء " [2] وخبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن رجل مس فرج امرأته. قال: ليس عليه شئ، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا تتوضأ منها) [3].
ودعوى: أن مقتضى المجمع بين الموثق والاولين حملهما على مس الانسان فرج نفسه، والثالث ضعيف السند فلا ينهض بمعارضة الموثق.
مدفوعة: بأن سياق الاولين يأبى الحمل على خصوص مس الانسان فرج نفسه، بل مس فرج المرأة كالمتيقن منهما، فحمل الموثق لاجله على الاستحباب أو التقية أقرب.
ومما تقدم يظهر أن الثاني أنسب بالمقام، ولا سيما مع ما تضمنه خبر عبد الرحمن من التنبيه على غسل اليد، حبث يظهر منه عدم المقتضي لغيره.
الرابع: القبلة بشهوة، فقد حكي عن ابن الجنيد ناقضيتها مطلقا، أو إذا كانت لمحرم.
ولا وجه له إلا موثق أبي بصير المتقدم وهو يناسب الاطلاق.
لكنه - مع وهنه بإعراض الاصحاب - معارض بمرسل إبن أبي عمير وصحيح زرارة وخبر عبد الرحمن المتقدمة، ومثلها في ذلك صحيح الحلبي [4].




[1] الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
[2] الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
[3] الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.
[4] الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديت: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست