responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 7

الفصل الرابع
في أحكا م الخلل
[ مسألة 75: من تيقن الحدث {1} وشك في الطهارة تطهر {2}، وكذا لو ظن الطهارة {3} ]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
{1} وكذا لو أحرزه بأمارة أو أصل، لما هو المتسالم عليه ظاهرا من جريان استصحاب مؤدى الأمارة والأصل. وأوضح وجهه في محله.
{2} إجماعا، كما في المعتبر والمنتهى وكشف اللثام وغيرها، بل في المدارك: أنه إجماعي بين المسلمين، ويقتضيه عموم أدلة الاستصحاب، ولولاه لكان اللازم الرجوع في كل حكم من أحكام الطهارة والحدث للأصل الجاري فيه.
ففيما إذا كانت الطهارة شرطا في المكلف به أو الحدث مانعا منه، كالصلاة، يكون مقتضى أصالة الاشتغال فيه لزوم إحراز الطهارة أو عدم الحدث، لعدم إحراز الفراغ عنه بدون ذلك.
وفيما إذا كان الحدث شرطا في التكليف، كحرمة مس الكتاب، يكون مقتضى أصالة البراءة عدم الاعتناء باحتمال التكليف مع احتمال الحدث، فلا ملزم بالطهارة.
{3} كما صرح به غير واحد، لعموم أدلة الاستصحاب، لظهور أن المراد
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست