responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 651

اللثام.
ولا يخفى عدم اشتمال الصحيح على غسل الذراعين، كما أن قصوره عن جميع الآداب لا ينافي استفادتها من الآداب، كما سبق.
الثالث: صرحت جملة من النصوص مما تقدم وغيره بأنه مع اغتسال الرجل وزوجته في إناء واحد يجزئ صاع ومد، ولم ينقل استثناء ذلك عن غير ابن سعيد في الجامع من القدماء فيما وصلت إليه عاجلا.
وفي الجواهر: " ظاهره الاقتصار على الرجل والمرأة. ولعل الاولى خلافه، لعدم ظهور الخصوصية. بل التعليل بالشركة ومفهوم قوله عليه السلام: (من انفرد) يدلان على خلافه ".
لكن عدم ظهور الخصوصية لا يكفي في التعميم، بل لابد من ظهور عدمها وإلغائها عرفا، ولا مجال له مع مخالفة الحكم للقاعدة واشتماله على القسمة بنحو غير عرفي، لان المرأة أولى بكثرة الماء، بسبب كثرة شعرها غالبا.
والتعليل بالشركة لا يقتضي التعميم بعد أن كان تعبديا غير ارتكازي.
ولا مفهوم للشرطيه، لانها مسوقة لتحقيق الموضوع، إذ ليس الموضوع لها المغتسل، ليكون مقتضى إناطة الحكم فيها بالانفراد عدمه مع عدمه، بل المنفرد بالغسل، ولا يلزم مع انتفائه فرض الغسل، ليتحقق الموضوع للحكم بلزوم الصاع، فتأمل.
على أن القسمة بين الرجل والمرأة مع الاشتراك لما لم تكن بالتناصف، فلا طريق لمعرفة ما يحتاجه كل من الشريكين أو الشركاء غيرهما، لامكان دخل خصوصيتهما في القسمة.
ومن هنا كان الرجوع لاطلاق استحباب الصاع في غير مورد النص أنسب.
والظاهر أن المراد بالاشتراك في النصوص هو الاشتراك في الماء الواحد مع تقارن الغسلين عرفا، لا مع تعاقبهما واغتسال أحدهما بفضلة الآخر، لانصراف الاشتراك عن مثل ذلك، كالاشتراك في الاكل.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست