responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 553

[ مسألة 17: يجوز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي {1}. ]

مشروعيتهما في الجملة وعدم مشروعية غيرهما، كان الجمع بالوجه المذكور متجها، فلاحظ.
{1} كما صرح به في العروة الوثقى، وصرح بعكسه أيضا، وهو مبني على مكان تحقق الارتماسي تدريجا، ليمكن العدول عنه في أثنائه.
كما أن محل الكلام العدول عنه حال الارتماس قبل إكماله بالتخليل ونحوه، ما لو كان بعد إبطاله بالخروج قبل إكماله، فلا إشكال في جواز الاستئناف ترتيبا أو ارتماسا.
هذا، وقد قال في العروة الوثقى بعد ذكر الوجهين: " بمعنى رفع اليد عنه الاستئناف على الوجه الآخر "، وأراد بذلك دفع توهم احتساب من وقع من المعدول عنه المعدول إليه، نظير نية العدول من صلاة لاخرى في الاثناء.
قد تابعه على ما ذكره جملة من المحشين.
لكن لا يبعد البناء على احتساب غسل الرأس في الارتماس لو عدل منه للترتيبي، لما سبق فيما لو لم يستوعب الماء في الارتماس بعض البدن من شمول طلاق نصوص الترتيب للغسل الواقع بنية الارتماس، فلاحظ.
وكيف كان، فقد استدل سيدنا المصنف قدس سره لجواز العدول من أحد الغسلين للآخر بإطلاق الادلة.
وقد يشكل بظهور أدلة الترتيب في طهارة كل موضع بوصول الماء إليه بنحو الانحلال، فمع طهارة بعض البدن بالشروع في الترتيبي لا يبقى موضوع للغسل الارتماسي، لظهور أدلته في إجزاء الارتماس عن تمام الغسل لا عن بعضه، ولا دليل على مبطلية نية الارتماسي لما وقع من الغسل الترتيبي، ليتحقق موضوع الارتماسي ويصح.
نعم، قد يتجه ذلك في العدول من الارتماسي للترتيبي، لعدم الدليل على
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست