responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 49

لكن في بلوغ ذلك حدا يصلح معه للاستدلال إشكال، لتوقف استفادة العموم من تلك النصوص على إلغاء خصوصية الصلاة عرفا، بحيث تكون النصوص ظاهرة فيه، أو القطع بعدم خصوصيتها، ليتعدى عنها بتنقيح المناط، والاول محتاج إلى لطف قريحة، والثاني حجة على مدعيه.
والموثق لا يخلو عن إجمال، لان المعنى المذكور وإن كان قريبا، إلا أنه لا شاهد له من الكلام.
فيشكل التعدي عن الصلاة، ولا سيما مع أن مقتضى ذلك التعدي لجميع موارد كثرة الشك، ولا يظهر منهم البناء عليه، لعدم تصديهم لاستثنائه في غير أفعال الصلاة والوضوء.
نعم، لا ينبغي التأمل في عموم عدم الاعتناء بالشك الذي يحرز أنه من الشيطان، والذي هو عبارة عن شك الوسواسي أو من مبادئه، لانه المتيقن من النصوص المتقدمة ومنها صحيح ابن سنان.
وإن كان قد ينافيه مرسل الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت: جعلت فداك، أغسل وجهي ثم يشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي. قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد " [1]، لظهوره في عدم إهمال الشك الذي يكون من الشيطان مطلقا، بل لابد من الرجوع للامارة المذكورة على حصول المشكوك.
لكن ضعف سنده، وعدم ظهور الجابر له مانع من الاعتماد عليه.
وقد حمل على التنبيه لما يرفع الوسواس خارجا، بدعوى: أن وجدان برد الماء موجب لارتفاع الشك في غسل الذراع وظهور كونه من سنخ الوسواس.
وربما يحمل على التنبيه لما يظهر حال الثك من كونه من الشيطان أو عدمه، إذ الشك مع وجدان برد الماء شيطاني غير طبيعي، ومع عدمه طبيعي غير شيطاني، أو التنبيه لما يرفع الشك.




[1] الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست