responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 47

الظاهر من عمومها للشروط - كما هو مقتضى إطلاق الاول، بل ذيل الثاني - أو لاستفادة حكمه منها تبعا، بسبب ظهور شرطيته فيها وتبعيته لها عند المتشرعة.
وفيه: أن عمومها للشروط إنما هو بمعنى عدم قطع الصلاة لاجل الشك في الشرط في فرض الدخول فيها لاعتقاد تحققه، فيكون المقام مستثنى مما تقدم في المسألة الثامنة والسبعين، لا جواز الدخول فيها مع الشك فيه، فضلا عن الدخول في غيرها مما يشترط به.
ومجرد شرطيته في الصلاة وتبعيته لها، لا يقتضي استفادة حكمه من أدلتها تبعا، ولا سيما مع ثبوت اختلافهما في بعض الاحكام، كجريان قاعدة التجاوز فيها دونه.
نعم، قد أشير في كلماتهم إلى الاستدلال بعموم التعليل فيها بأنه من الشيطان، وأنه بإهماله يوشك أن يدعه، لظهوره في أن كثرة الشك من الشيطان وأنه يوشك أن يدعه بإهماله، وأنه يلزم إهماله لاجل ذلك ولو في غير مورد النصوص، كالشك في أفعال الوضوء.
بل لو تم لجرى في جميع موارد كثرة الشك، كما ذكرنا.
لكنه يشكل بأن المستفاد من النصوص أمران..
الاول: أن كثرة الشك في الصلاة من الشيطان، وإليه يرجع التعليل بأنه يوشك أن يدعه بإهماله.
الثاني: أنه ينبغي إهمال الشك الذي هو من الشيطان، لئلا يطمع، لانه معتاد لماعود.
ومقتضى الثاني إهمال كل شك يكون من الشيطان.
ولا إشكال في ذلك، كما هو مفاد صحيح عبد الله بن سنان: " ذكرت لابي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان! فقلت: وكيف يطيع الشيطان فقال:
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست