لبيان عدم مانعية الجنابة والحيض من قراءة القرآن، لا في خصوص الاستحباب.
والكلام إنما هو في أن موضوع التحريم تمام السورة بنحو الانحلال، فيحرم قراءة بعضها وإن لم يكن آية السجدة، أو بنحو المجموع، فلا يحرم قراءة بعضها وإن كان آية السجدة، أو خصوص آية السجدة، وجوه:
صرح بالاول في الشرائع والقواعد والارشاد والمنتهى والتذكرة والدروس والروض والروضة وغيرها.
وهو الظاهر ممن صرح بحرمة قراءة سور العزائم، كما في المقنعة والنهاية والخلات والمراسم والمعتبر وغيرها، لقضاء المناسبة الارتكازية بكون حرمة قراءة السورة بنحو الانحلال، لابتنائها على نحو من الاحترام الذي لا دخل لا تمامها به ارتكازا، ولا سيما مع استثناء بعضهم ذلك من جواز قراءة القرآن التي يراد بها ما يعم قراءة بعضه.
بل ذلك هو الظاهر ممن صرح بحرمة قراءة العزائم أو عزائم السجود، كما في الفقيه والمقنع والهداية والانتصار والمبسوط وإشارة السبق والغنية والوسيلة والنافع واللمعة وغيرها، لظهور العزائم في تمام السور لا خصوص آية السجدة منها، كما يظهر من جملة من النصوص [1]، ومن كثير من عباراتهم، بل صريح بعضها، وإن كان ظاهر بعض النصوص [2] إرادة نفس آية السجدة.
ومن هنا قد تستفاد دعوى الاجماع عليه ممن تقدم منه نقل الاجماع في المقام، لان معقده في كلماتهم العزائم وسورها.
ولعله لذا ادعى في الروض ومحكي الذكرى وظاهر شرح الدروس الاجماع على حرمة قراءة البعض، وفي المدارك - بعد أن استشكل في دلالة النصوص على تحريم قراءة ما عدا آية السجدة - قال: " إلا أن الاصحاب قاطعون بتحريم السور كلها، ونقلوا عليه الاجماع، ولعله الحجة، وعلى هذا فيحرم قراءة أجزائها المختصة بها
[1] راجع الوسائل باب: 42، 44، 45 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة. [2] راجع الوسائل باب: 42، 43 من أبواب قراءة القرآن، من كتاب الصلاة.