responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 42

[ مسألة 87: إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو علم بوجوده تبله ولكن شك بعده في أنه أزاله أو وصل الماء تحته {1}، بنى على صحة وضوئه {2}. وإذا علم بوجود الحاجب وعلم زمان حدوثه، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة {3}. ]

به بعنوان الوضوء، الذي تقدم أنه الشرط في جريان القاعدة فيه.
ولعله إليه يرجع ما في العروة الوثقى من أنه يعتبر في جريان القاعدة كونه بانيا على إكمال العمل، وإلا فلو أربد به بناؤه على ذلك حين الشروع في العمل فهو حاصل في المقام، وإن أريد استمراره على البناء المذكور في تمامه فهو عين المدعى.
{1} هذا لا يناسب فرض كونه حاجبا، بل يناسب الشك في حاجبية الموجود.
نعم، لو كان المراد إيصال الماء تحته بعناية كان من سنخ الشك في إزالة الحاجب، بل من أفراده.
{2} لقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، المقدمة على استصحاب بقاء الحاجب في فرض سبق العلم بوجوده لو جرى في نفسه.
على أنه غير جار، لعدم ترتب الاثر عليه إلا بلحاظ لازمه الخارجي، وهو عدم وصول الماء للبشرة.
نعم، بناء على اختصاص القاعدة بصورة الالتفات لمنشأ الشك حين العمل، يتعين تقييد البناء على الصحة به في جميع فروض المسألة.
إلا أن يبنى على جربان أصالة عدم الحاجب في نفسها، فيتعين لاجلها البناء على الصحة مع الشك في وجوده ولو مع عدم الالتفات، لكن تقدم في المسألة السادسة المنع من جريانها.
{3} للقاعدة المذكورة، واستصحاب عدم الوضوء إلى حين وجود
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست