responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 317

خلاف ظاهر مثل موثق معاوية بن حكيم المتقدم، لتضمنه تقييد الامناء بالشهوة والاصل في التقييد الاحتراز، إلا أنه المناسب لمفروغية الاصحاب عن عموم ناقضية المني، وقد تدل عليه بعض النصوص.
وكيف كان، فلا أهمية لذلك بعد دوران الناقضية مدار الشهوة وجودا وعدما بمقتضى التقييد في النصوص المذكورة، الذي يلزم تنزيل المطلقات عليه، ولاسيما مع قرب انصرافها لصورة الشهوة، لانصراف الانزال إليه، ولا سيما مع اشتمالها على فرض مهيجاتها، كمجامعتها فيما دون الفرج ورؤيتها في الحلم الجماع.
ثم إن نزول الماء من المرأة حال الشهوة على نحوين..
الاول: النزول الهادئ بنحو الرشح، ويستمر باستمرار حالة الشهوة عندها.
الثاني: النزول بنحو من الكثرة والدفع عند بلوغ الشهوة قمتها، نظير إنزال الرجل ويتعقبه الفتور.
وفي اتخاد حقيقة الماء النازل في الحالين أو اختلافها، وجهان، ربما نقل عن بعض الاطباء الاول، ولا يهم تحقيق ذلك، وإنما المهم عموم الناقضية للحالين وإن كانا مختلفي الحقيقة، أو اختصاصها بالثاني وإن اتحدت حقيقتهما.
غاية ما يلزم عليه دخل الحالة في صدق عنوان المني، بناء على انحصار الناقض به وعموم ناقضيته، كما يظهر من الاصحاب المفروغية عنه، وقد يستفاد من النصوص، وليس ذلك محذورا إذا ساعدت عليه الادلة.
قد يستدل على الاختصاص بالثاني بقوله تعالى: (خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب) [1] بدعوى: ظهوره في كون ماء المرأة الذي يخرج من ترائبها دافقا، كماء الرجل.
وفيه: أن حمل الترائب على ترائب المرأة لارادة مائها، وإن ذكر في مجمع البيان وجها في تفسير الآية الشريفة، بل اقتصر عليه علي بن إبراهيم في تفسيره، وعليه يبتني ما في كشف اللثام من الاستدلال بالآية لاعتبار الدفق عند اشتباه حال ماء



[1] سورة الطارق: 7، 8.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست