responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 305

[ المقصد الاول
في غسل الجنابة
وفيه فصول:
الفصل الاول
سبب الجنا بة {1} أمران..
الاول: خروج المني {2} ]

{1} وهي مأخوذة في الاصل من جنب إذ انحى وأبعد، ومنه قوله تعالى: (واجنبني وبنى أن نعبد الاصنام " [1].
ويراد بها لغة وعرفا وشرعا الحدث الخاص المسبب عما يأتي، لا نفس السبب، ولذا صح الوصف بها، فيقال: فلان جنب، إذا كان محدثا ولو انصرم السبب. ومن ثم كان الغسل مطلوبا للطهارة من الحدث المذكور، وعد من الطهارات الثلاث.
{2} إجماعا، كما في الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى وكشف اللثام وعن التذكرة والذكرى، وفي الجواهر " بلا خلاف أجده فيه، بل حكى الاجماع عليه



[1] سورة إبراهيم: 35.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست