responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 94

[ تغيرا فعليا {1}.]

{1} يعني: ولا يكفي التغير التقديري، كما هو المصرح به في كلام جمع، وعن الذكرى والروض أنه ظاهر المذهب، وفي كشف اللثام أنه ظاهر الأكثر، خلافا للقواعد ومحكي المنتهى والمختلف والايضاح من الاكتفاء بالتغير التقديري، مع احتمال العدم في الأخيرين، وفي جامع المقاصد وعن مجمع الفائدة ومحكي المهذب أنه أرجح وأقرب للاحتياط.
هذا، ومن الظاهر أن التغير المذكور في النصوص وكلمات الأصحاب لا يراد به ما يعم التغير الواقعي الدقى الذي ليس من شأنه الظهور للحس لضعفه، لظهور كون المراد بالنصوص في المقام وغيره - مما يتضمن أخذ عنوان خاص في موضوع حكم عملي - الاشاره إلى أمر يتعارف الاطلاع عليه، ليترتب عليه العمل.
بل لا ينفك عن التغير بالنحو المذكور وقوع كثير من النجاسات في الماء، كالبول والدم والعذرة والجيفة مع صراحة النصوص في التفصيل بين التغيير وعدمه، فلو أريد بالتغيير ما يعم ذلك لم يكن للتفصيل المذكور مجال.
وبعد أن كان ظاهر الأدلة هو التغير القابل للادراك بالحس يقع الكلام في أن المدار في التغير المذكور على وجوده الفعلي، أو على تقدير وجوده وإن لم يوجد فعلا لجهات خاصة.
وتوضيح ذلك أن عدم ظهور التغير في الماء لأحد أمور:
الأول: قصور النجاسة عن التأثير..
تارة: لقصور قي نوعها بحيث لو وقعت نجاسة من نوع آخر لأوجبت النغير، كالبول الذي لا يوجب مقدار خاص منه تغيير لون الماء وإن أوجبه ذلك المقادر من الدم.
وأخرى: لقصور في شخصها لفقده الوصف، أو لضعف الوصف فيه، إما بحسب أصله، أو لطارئ عليه بعد وجوده.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست