responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 91

[ بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها {1} ]

حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتو ضأ " [1] وغيرهما.
فيتعين رفع اليد بها عن عموم نصوص الكر وإن كان بين الطائفتين عموم من وجه، إذ لا مجال لحمل نصوص التغير على ما دون الكر بعد ظهور كثير منها في كثرة الماء بنحو يمتنع حمله على ما دون الكر، ولو لأنه الفرد النادر، خصوصا مثل صحيح عبد الله بن سنان المتقدم الظاهر في اعتبار كون الماء قاهرا، على ما يتضح بمراجعة ما تقدم عند الكلام، في أدلة الانفعال.
بل لما كان بعض نصوص انفعال القليل صريحا في انفعاله بمجرد الملاقاة من دون تغير، فحمل نصوص التغير على القليل موجب للغويتها، لوضوح تأخر التغير عن الملاقاة، فلا يستند الانفعال له.
وبالجملة: لا ريب في لزوم حمل نصوص اعتصام الكر على غير صورة التغير بأن تحمل على الاعتصام من الانفعال بمحض الملاقاة الثابت فيما دون الكر.
هذا، ويأتي إن شاء الله تعالى أن انفعال الماء بالتغير يعم جميع أقسام الماء، ولا يختص بالراكد، وهو مورد إجماع الجواهر المتقدم.
{1} ظاهرهم عدم الفصل بين الصفات الثلاث في الانفعال، إلا ما حكاه في الجواهر عن بعض المتأخرين من التشكيك في الانفعال بالتغير اللوني، لكن ذكر أنه مما لا ينبغي أن يلتفت إليه، بل هو من قبيل التشكيك في الضروري.
وكيف كان، فالأمر في الريح ظاهر، لتظافر النصوص به، وكذا في الطعم، لاشتمال كثير من النصوص علبه، كصحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب



[1] الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست