responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 72

[ أو المتنجس {1} ]

ولعله يأتي في الانفعال بملاقاة المتنجس ما ينفع في المقام. والله سبحانه وتعالى ولي العون والتوفبق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
{1} كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب ولا يعرف الخلاف فيه قبل المحقق الخراساني قدس سره، فقد خالف هو في ذلك، كما حكي أيضا عن بعض المحققين من تلامذته قدس سره لدعوى قصور أدلة الانفعال عنه، لعدم الإجماع عليه، كما لا خبر يدل عليه خصوصا أو عموما منطوقا أو مفهوما، لانصراف الشئ في الأخبار العامة - وهي أخبار الكر - إلى عين النجاسة، كما ادعي انصرافه في أخبار التغير إلى ما يكون باوصاف النجاسة دون المتنجس.
ولو سلم عمومه للمتنجس لم ينفع المفهوم المقتضي للانفعال في اثبات العموم له، لما تقدم من دلالته بمقتضى التركيب على انفعال القليل في الجملة.
وأما الإخبار الخاصة فهي مختصة بعين النجاسة كالميتة والدم والمني ونحوها، ولا تشمل المتنجس.
والكل كما ترى! فإن التأمل في كلماث الأصحاب (رضي الله عنهم) شاهد بعموم معاقد الاجماعات المدعاة في المقام، فإنهم وإن عبروا بملاقاة النجاسة، إلا أن عموم بعض أدلتهم للمتنجس وعدم تنبيههم على عدم الانفعال به مع إطلاقهم القول بأن المتنجس ينجس من دون استثناء للماء من عموم التنجس به، شاهد بما ذكرنا.
كما أنه لا وجه لانصراف " الشئ " إلى خصوص النجاسات العينية، بل الظاهر عمومه لكل ما من شأنه أن ينجس.
والفرق بينه وبين أخبار التغير - لو تم فيها الانصراف - هو ارتكاز أن منشأ الانفعال مع التغير هو قهر النجاسة للماء المانع من اعتصامه بالكثرة، وهو مختص
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست