responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 68

هذا، وقد احتمل في الجواهر حمل كلام المرتضى على وجهين آخرين: الأول: أن يريد بالوارد ما يرد على النجاسة ولا يستقر معها.
الثاني: عدم نجاسة العالي بالسافل.
والظاهر بعد كلا الوجهين عن كلام المرتضى، قدس سره كما اعترف به في الجملة في الجواهر. ويأتي التعرض منا للأول قريبا.
وأما الثاني فإن أريد به صورة التدافع، فسيأتي من سيدنا المصنف قدس سره التعرض له.
وإن أريد به ما يكون مع سكون الماء فلا يظن من أحد الالتزام به على إطلاقه، كيف ولازمه عدم نجاسة ما في أعلى الجرة بملاقاة أسفلها للنجاسة؟! وهو لا يناسب إطلاق بعض النصوص كموثق عمار المتقدم الوارد في القأرة، وتخصيصه بضعف الاتصال كالانبوب.
لا ضابط له، والعموم هو الأوفق بالعموم المشار إليه آنفا. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الثالث: مقتضى إطلاق الأصحاب وصريح الجواهر عدم الفرق في الانفعال بين الملاقاة المستقرة وغيرها.ونسب لبعض المشايخ ممن أدركناهم [1] في بعض فتاواه عدم الانفعال مع عدم استقرار الملاقاة وانفصال الماء عن النجاسة بمجردها.مستدلا برواية عمر بن يزيد المتقدمة في الأمر السابق.
بدعوى: دلالتها على طهارة ما يقع على الأرض النجسة وينزو منها في الإناء، ولذا لا ينفعل ما في الاناء به.
نعم، لو قلنا بأن المتنجس لا ينجس الماء مطلقا، أو مع الواسطة لم يكن الحكم بعدم انفعال الماء دالا على عدم الانفعال بالملاقاة غير المستقرة، لوضوح أن ما ينزو لم يلاق عين النجس، بل الأرض المتنجسة، فيمكن أن يكون طاهرا لعدم انفعاله بالمتنجس، لا لعدم استقرار الملاقاة، كما يمكن أن يكون نجسا غير



[1] المرحوم الشيخ محمد رضا آل يس قدس سره.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست