responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 58

صور ملاقاة النجاسة، كما لا يخفى.
هذا، مع أن النصوص وافية بالعموم في الجملة، أما من حيث أنواع الماء فظاهر، لإطلاق الماء في بعضها، وترك الاستفصال في آخر.
وأما من حيث أنواع النجاسات فيكفي فيه صحيح البزنطي: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: يكفئ الاناء " [1]، ونحوه صحيح أبي بصير [2]، وغيره، فإنها ظاهرة في تنجس الماء مع تنجس اليد مطلقا بأي نجاسة كانت، وحيث إن ذلك يقتضي تنجسه بما ينجسها بالأولوية العرفية كان مقتضاه تنجسى الماء بكل نجاسة قابلة لتنجيس اليد، كما لا يخفى.
وأما من حيثية الأحوال فتحصيل العموم لا يخلو عن إشكال، لمعدم أخذ عنوان الملاقاة في شئ من النصوص التي بين أيدينا، وإنما أخذ فيها عناوين خاصة لها إطلاق من بعض الجهات، فمثل موثق عمار [3] تضمن وجدان الفأرة في الإناء الشامل لصورتي ورودها على الماء ووروده عليها، غير الشامل للملاقاة غير المستقرة مثلا، وغير ذلك مما قد يتضح حاله عند الحاجة له في موارد الخلاف.
نعم، قد يستدل على العموم من حيثية النجاسات والأحوال معا بإطلاق نصوص الكر الدالة بمفهومها على الانفعال، لأن مقتضى التركيب فيها وإن كان هو الانفعال في الجملة في مقابل السلب الكلي الذي هو مفاد المنطوق، إلا أن ورود القضية في جواب السؤال عن حال إصابة النجاسة للماء، كما في صحيح محمد بن مسلم المتقدم ظاهر في العموم بلحاظ الأحوال والنجاسات - كما نبه له في الجملة سيدنا المصنف قدس سره - لوضوح أن الجواب فيه مسوق لبيان كلا حالي الكرية وعدمها، فلو كان مفاد المفهوم هو الانفعال في الجملة لم يكن وافيا ببيان حكم



[1] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
[2] الوسائل باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.
[3] الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست