responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 504
-[ إذا بلغ الماء قدر كر لم
• يحمل خبثا ]-|146
• الكلام فيما لو حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد|149
• الكلام في الشك في الكرية بنحو الشبهة الموضوعية|151
• الكلام في أن العموم يقتضي الانفعال أو الاعتصام|152
• الكلام في قاعدة المقتضي والمانع|153
• الكلام في مقتضى تعليق الحكم الترخيصي على العنوان الوجودي|154
• الكلام في استصحاب عدم الكرية مع الجهل بالحال|155
• الكلام في استصحاب الحالة السابقة من الكرية وعدمها مع العلم بها|158
• مقتضى الأصل في الماء الذي لم تحرز كريته ولا عدمها|160
• الشك في الكرية بنحو الشبهة الحكمية|165
• إذا علم بتاريخ الكرية دون الملاقاة|168
• إذا علم بتاريخ الملاقاة دون الكرية|171
• إذا جهل تاريخ الملاقاة والكرية معا|172
• إذا علم تاريخ الملاقاة وجهل تاريخ القلة|173
• إذا علم تاريخ القلة وجهل تاريخ الملاقاة|173
• إذا جهل تاريخ الملاقاة والقلة معا|174
• الكلام في الماء الذي له مادة|175
• الكلام في التعليل الذي تضمنه صحيح ابن بزيع|175
• الكلام في نصوص اعتصام ماء الحمام|179
• نجاسة ماله مادة بالتغير|181
• الكلام في البئر|182
• أدلة القول بالطهارة|182
• أدلة القول بالانفعال ، ومنها نصوص النزح|187
• تحقيق حال إعراض قدماء الأصحاب عن نصوص الطهارة|194
• الكلام في المرجع لو فرض استحكام التعارض ، وأن إطلاق أدلة الانفعال
يشمل ماله مادة أولا ؟|196
• الكلام في ترجح نصوص الطهارة بمخالفة العامة|197
• القول بالتفصيل بين بلوغ البئر كرا أو عدمه|198
• الكلام في حكم النزح لو فرض عدم الانفعال|200
• كيفية تطهير البئر إذا تغيرت بالنجاسة|203
• هل يقوم الاتصال بالعاصم مقام النزح في تطهير البئر أو رفع الكراهة ؟|205
• حكم مقاربة البئر للبالوعة|206
• لابد في اعتصام البئر من بقاء المادة|207
• تحديد البئر|208
• الكلام في ماء العيون|209
• الكلام في الثمد|211
• الكلام في اعتبار دوام النبع الذي حكى الشهيد|212
• الكلام في مقدار المادة العاصمة ، مع الكلام في ثبوت الإطلاق لنصوص
الحمام|213
• الكلام في اعتصام الجاري وفي تحديد مفهومه ، مع الكلام في النصوص
الخاصة الواردة فيه|219
• الراكد المتصل بالجاري كالجاري|229
• إذا تغير بعض الجاري|230
• إذا شك في أن للجاري مادة|233
• الكلام في ماء المطر ، وأنه هل يعتبر في اعتصامه الجريان من الميزاب ،
أو مطلقا ، أو لا يعتبر ؟|235
• الكلام في شمول عموم الانفعال للمطر|237
• الكلام في صحيح ابن جعفر الذي استدل به لاعتبار الجريان في
عاصمية المطر|241
• لو وقع ماء المطر على شئ ثم وقع على النجاسة انفعل|246
• عاصمية المطر للماء المجتمع منه ما دام يتقاطر عليه|247
• الكلام في تقاطر المطر على بعض سطوح الماء الواحد|249
• تنبيه : في انفعال ماء المطر بالتغير|251
• تقاطر المطر على الماء المتنجس مطهر له ولظرفه ، مع الكلام في مطهرية
المطر للإناء ونحوه مما يحتاج إلى تعدد|252
• الكلام في أخذ الكثرة في مفهوم المطر ، أو في اعتصامه وعاصميته|258
• مطهرية المطر للفراش ونحوه مما يحتاج إلى عصر أو تعدد|263
• مطهرية المطر للأرض المتنجسة|264
• إذا وقع المطر على عين النجاسة وترشح منها إلى شئ طاهر، لم ينجس
ما دام التقاطر مستمرا|265
• الكلام في مقدار الكر وزنا|265
• الكلام في عموم انفعال الماء|266
• الكلام في ما ينصرف إليه إطلاق الرطل|268
الكلام في مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه ، وفي حال روايات أصحاب
• الإجماع|270
• هل الرطل وزن أو كيل ؟|276
• تحديد الرطل بالوزن|279
• تحديد وزن الدرهم|281
• تحديد المثقال الشرعي والصيرفي|283
• تحديد المثقال بالرجوع للدراهم والدنانير الأثرية القدمية|285
• تحديد الكر بالكيلو والحقة|290
• تحديد الكر بالمساحة|291
• إثبات وثاقة محمد بن سنان|294
• الكلام في ظاهر الروايات المقتصرة على بعدين|301
• مقدار الذراع|302
• الكلام في حمل نصوص البعدين على المدور|304
• الكلام في استخراج مساحة المدور|308
• الكلام في عثمان بن عيسى|311
• الكلام في سند خبر الحسن بن صالح الثوري ودلالته|314
• الكلام فيما ينبغي التعويل عليه لو فرض تساقط نصوص المقام بالتعارض|320
• الكلام في طرق الجمع بين نصوص المقام|321
• الكلام في تحديد الشبر الذي عليه العمل|323
• اختلاف التحديد بالمساحة والوزن|324
• الكلام في اعتصام مجموع المائين الذين بينهما اتصال ضعيف|326
• الكلام في اعتصام الكر مع اختلاف سطوحه مع ركوده وجريانه وتدافع
بعضه على بعض|329
• الكلام في ماء الحمام|333
• كيفية تطهير الماء المتنجس|334
• الفصل الثالث : في الماء المستعمل|345
• الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث|345
• الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث ، مع
الكلام في مطهريته من الحدث ، وفي نصوص المنع|346
• الكلام في أحمد بن هلال العبرتائي|349
• الكلام في نصوص الجواز|364
• الكلام في الماء الكثير المستعمل في رفع الحدث الأكبر|369
• المعيار في الاستعمال|374
• لا بأس بالقطرات المنتضحة في الإناء من غسل الجنابة ، مع الكلام
في تحقق الاستهلاك مع اتحاد الجنس ، وفي الماء الممتزج بالمستعمل،
والمتصل به من دون امتزاج|376
• ماء غسل الميت|380
• الماء المستعمل في توابع الوضوء والغسل كالمضمضة والاستنشاق|380
• الماء المستعمل في الغسل الاحتياطي|381
• اتصال الماء المستعمل بالماء المعتصم أو صيرورته كرا|381
• ماء الغسالة|382
• المتخلف بعد الغسل|399
• الكلام في كيفية التطهير من الغسالة|405
• الفصل الرابع : في الماء المشكوك
الكلام في حكم الشك في النجاسة ، وفي قاعدة الطهارة|409
• العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائين|415
• الكلام في استعمال المائين بنحو يعلم بحصول الطهارة|416
• ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة|424
• إذا شك في إطلاق الماء|427
• الكلام في استصحاب إطلاق الماء|428
• الكلام في استصحاب طهورية الماء المشكوك الإطلاق|430
• الكلام في جواز ترك الماء المشكوك الإطلاق مع الانحصار به ، أو وجوب الجمع بين استعماله والتيمم|434
• تحقيق موضوع التيمم|436
• الكلام في وجوب تقديم الوضوء بالماء المشكوك الإطلاق في مورد وجوب الجمع بينه وبين التيمم|443
• هل يجوز إراقة الماء المشكوك الإطلاق في مورد وجوب الجمع بينه
وبين التيمم|444
• الكلام في جواز ترك تطهير الخبث بالماء المشكوك الاطلاق|445
• إذا شك في إباحة الماء|447
• الكلام في انقلاب الأصل في الأموال|447
• العلم الإجمالي بحرمة أحد المائين|449
• الشبهة غير المحصورة|450
• إذا شك في كون الشبهة غير محصورة|451
• الفصل الخامس : في الماء المضاف والأسآر
إلحاق المائعات بالماء المضاف إلا مثل الفلزات المائعة|453
نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة من دون فرق بين القليل والكثير،
• مع الكلام في الكثرة المفرطة|454
• لا ينجس المضاف مع التدافع|458
• تطهير الماء المضاف|459
• الماء المضاف لا يرفع الخبث|462
• الكلام في انفعال الملاقي بالنجاسة|465
• الكلام في طهارة المتنجس بزوال عين النجاسة|468
• مطهرية الريق من الدم|470
• الماء المضاف لا يرفع الحدث ، مع الكلام في الوضوء بماء الورد|472
• الكلام فيما ينفرد به محمد بن عيسى العبيدي عن يونس|473
• الكلام في سهل بن زياد|474
• القول برفع المضاف للحدث مع عدم القدرة على المطلق|478
• مفهوم السؤر|480
• نجاسة سؤر نجس العين|486
• طهارة سؤر طاهر العين|487
• الكلام في سؤر ما لا يؤكل لحمه ، مع بقية أقوال المسألة|488
• الأسئار التي قيل بكراهتها الأول :
سؤر الجلال|493
• الثاني : سؤر آكل الجيف|493
• الثالث : سؤر الدجاج|493
• الرابع : سؤر الفارة|493
• الخامس : سؤر الحية|494
• السادس : سؤر الوزغ|495
• السابع : سؤر العقرب|496
• الكلام فيما مات فيه العقرب والوزغ|496
• الثامن : سؤر البغال والحمير ومطلق ما يكره لحمه|497
• التاسع : سؤر ولد الزنا ، والكافر الطاهر|498
• العاشر : سؤر الحائض مطلقا أو خصوص غير المأمونة|498
• الكلام في مطلق غير المأمون|500
• لا يكره سؤر الهرة|501
• يستحب سؤر المؤمن|501
• الفهرس|503

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست