responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 501

[ عدا الهرة {1} وأما المؤمن فان سؤره شفاء {2}، ]

وقد يظهر من بعض النصوص الردع عن الاحتياط فيه ولو من جهة مزاحمته ببعض الجهات الراجحة.
{1} كما في الوسائل، بل هو ظاهر كل من لم يتعرض لعنوان غير مأكول اللحم واقتصر على عناوين خاصة، حيث لم يعدوها بخصوصها، بل ربما ينساق من تخصيص بعضهم الكراهة في آكل الجيف بالطير إرادة عدم كراهة سؤر السنور، كما في مفتاح الكرامة.
وكيف كان، فيقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح زرارة المنقدم عند الكلام في مفهوم السؤر، وصحيح محمد بن مسلم المتقدم عند الكلام في نجاسة سؤر مالا يؤكل لحمه، ونحوه خبر أبي الصباح، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الهرة أنها من أهل البيت، ويتوضأ من سؤرها، [1]، وفي موثق سماعة عنه عليه السلام: " أن عليا عليه السلام قال: إنما هي من أهل البيت " [2].
نعم، ذكر السنور في صحيح ابن مسكان المتقدم عند الكلام في سؤر البغل والحمار.
وتقدم الإشكال في الاستدلال به، بل لا مجال للخروج به عن هذه النصوص ولو بحمله على الكراهة الخفيفة، لإباء صحيح زرارة عنها جدا.
{2} ففي حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام قال: " سؤر المؤمن شفاه " [3]، وفي مرفوع محمد بن إسماعيل: " من شرب سؤر المؤمن تبركا به خلق الله بينهما ملكا يستغفر لهما حتى تقوم الساعة " [4]، ومثله مرسل الاختصاص عن النبي صلى الله عليه واله [5]، وما



[1] الوسائل باب: 2 من أبواب الاسآر حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 2 من أبواب الاسآر حديث: 5.
[3] الوسائل باب: 18 من أبواب الأشربة المباحة حديث: 3.
[4] الوسائل باب 18 من أبواب الأشربة المباحة حديث: 2.
[5] مستدرك الوسائل باب: 14 من أبواب الأشربة المباحة حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست