responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 462

[ ومثل المضاف في الحكم المذكور {1} سائر المايعات {2}.
مسألة 21: الماء المضاف لا يرفع الخبث {3}، ]

هذا، وقد اعتبر في محكي المبسوط عدم تغير المطلق بصفات المضاف.
وهو متجه بناء على الاكتفاء في انفعال المعتصم بالتغير بصفات المتنجس - الذي تقدم أنه خلاف الظاهر - أو يكون مراده بذلك الكناية عن بقائه على الإطلاق في مقابل غلبة المضاف عليه.
وأما حمله على التغير بصفات النجاسة التي قد يحملها المضاف - حيث تقدم كفايته في انفعال المعتصم - فبعيد. والأمر سهل.
{1} يعني من عدم طهره بالاتصال بالمعصتم وطهره بالاستهلاك.
{2} لاشتراكها مع الماء المضاف في الوجه المتقدم.
{3} عند أكثر أصحابنا، كما في الخلاف وعن الغنية والتذكرة وهو المشهور، كما عن المختلف، بل عن الروض الإجماع عليه، وإن لم يتضح وجهه بعد معروفية الخلاف من السيد والمفيد، بل عن السرائر نسبته إلى السيد وجماعة من أصحابنا.
إلا أن يريد به الإجماع الحجة، كما هو ظاهر الجواهر، حيث قال: " وهو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تبلغ الإجماع، بل هي إجماع، لمعلومية نسب المخالف إن اعتبرناه، وانقراض خلافهما ".
لكنه مبني على حجية الإجماع بدخول المعصوم حسا إجمالا، أو حدسا بقاعدة اللطف والأول ممنوع صغرى، والثاني ممنوع كبرى.
وكيف كان، فيدل على المشهور النصوص الكثيرة الظاهرة في انحصار المطهر بالماء.
إما للأمر به في بيان كيفية التطهير الظاهر في التعيين، مثل ما في حسن الحسين بن أبي العلاء وصحيح البزنطي في البول يصيب الجسد من قوله عليه السلام: " صب عليه
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست