responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 458

[ إلا إذا كان متدافعا على النجاسة {1} ]

المتقدم المستفاد من مجموع الأمور المتقدمة.
وليس ما ذكره قدس سره إلا من سنخ الاستبعاد بلحاظ كثرة المتأثر وقلة المؤثر بحسب النظر الحسي، أو بلحاظ ترتب المشاكل أو نحو ذلك مما يبتني على التغافل عن الانفعال بالنجاسة شرعا.
وقد أشير إلى الردع عنه في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام: " أتاه رجل فقال: وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله. فقال له الرجل: الفارة أهون علئ من أن أترك طعامي من أجلها فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفارة، وإنما استخففت بدبنك إن الله حرم الميتة من كل شئ " [1].
{1} قال في المدارك: " ولا تسري النجاسة مع اختلاف السطوح إلى الأعلى قطعا، تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض "، وعن الدلائل استحسانه، وعن السيد الطباطبائي قدس سره في مصابيحه وظاهر منظومته دعوى الإجماع عليه بل عن الروض أنه لا يعقل سريان النجاسة إلى العالي، فإن ذلك وإن كان ممنوعا، إلا أنه منه كاشف عن وضوح عدم السراية.
ويظهر الوجه فيه مما تقدم في أحكام الماء القليل من قصور أدلة الانفعال عنه بعد قصور مقتضي النجاسة عن التأثير فيه إرتكازا، كما أشرنا إليه هناك.
بل لا ينبغي التأمل فيه بعد ملاحظة سيرة المتشرعة وارتكازياتهم، إذ لا يتوهم من أحد البناء على نجاسة تمام المايع بإراقة بعضه على الموضع النجس، مع شيوع الابتلاء بذلك.
ومن هنا اتجه من صاحب المدارك دعوى القطع، المغني عن التمسك بالأصل، بل لا موضوع له معه.




[1] الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف والمسنعمل حديث: 2
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست