responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 454

[ ينجس القليل والكثير فيها بمجرد الملاقاة للنجاسة {1}]

انصرافه عن محل الكلام بقرينة الارتكاز العرفي.
كما يكفي في عدم انفعال ظاهره بمجرد الملاقاة من دون رطوبة خارجية ما دل على عدم الانفعال مع الجفاف - مثل ما في موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: " كل شئ يابس ذكي " [1]، وغيره مما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في المسألة التاسعة عشرة من الفصل الأول من مباحث الطهارة الخبثية - لوضوح أن ميعان ما نحن فيه لا يوجب رطوبته ولا ينافي يبسه عرفا.
ومنه يظهر اندفاع ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس سره من أنه إن كان المدار على الذوبان لزم الانفعال فيما نحن فيه، وإن كان المدار على الرطوبة المائية لزم التوقف في انفعال مثل النفط والدهن مما لا يشتمل على الماء.
ثم إنه لا إشكال في أنه يلحق بالفلزات مثل الزجاج والحجر الذائبين بالحرارة، بل لا يبعد إلحاق مثل المطاط والنايلون، بل والشمع، مما لا يتأثر به الملاقي وإن جمد عليه، فإنه ليس المعيار على مطلق العلوق، إذ الفلزات قد تعلق أيضا، بل على تأثر الملاقي بالمايع، وهو غير حاصل في الأمور المذكورة.
ولا أقل من الشك في إلحاقها بمثل الزيت، المسوغ للرجوع لأصالة الطهارة.[1] هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا. كذا في المعتبر.وإجماعا، كما في الروضة وبعض نسخ الشرايع، وعن التذكرة والمنتهى وكشف الالتباس والدلائل وعن السرائر نفي الخلاف فيه وفي الجواهر: " إجماعا منقولا نقلا يستفاد منه التحصيل ".
وكلامهم وإن كان في الماء المضاف إلا أن الظاهر عمومه للمايعات الأخر، لأولويتها في الحكم عرفا، وبقرينة استدلال بعضهم - كالمحقق في المعتبر -



[1] الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة والموجود في الوسائل طبع ايران: " زكى " بالزاء.
والذي أثبتنا من التهذيب طبع النجف الأشرت ج: 1 ص: 49.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست