responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 451

[ وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف {1} حدا يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء {2} ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة {3}.]

العقلاء في متام العمل، كما ذكرناه في محله لكنه لا يختص بالشبهة غير المحصورة.
{1} لا دخل لكثرة الأطراف في سقوط منجزية العلم الإجمالي، وإنما هي دخيلة في صدق عنوان غير المحصور الذي وقع في كلماتهم.
{2} أو ابتلائه بغير ذلك مما يمنع من منجزية العلم الإجمالي، كتعذر المخالفة فيه، وتعذر الموافقة أو تعسرها، وغير ذلك مما ذكر في الأصول مفصلا، بل قد يراد بعدم الابتلاء ما يعم ذلك.
هذا، وقد ذكر في كلماتهم ضوابط أخر لغير المحصورة - غير تامة - لا مجال لإطالة الكلام فيها هنا، بل تذكر في الأصول.
{3} حيث أشرنا إلى عدم دخل الكثرة في حكم غير المحصورة، فلا بد من كون مفروض الكلام الشك في الابتلاء.
وقد ذكرنا في الأصول أن اللازم معه البناء على عدم منجزية العلم الإجمالي، سواء كان الشك في تحديده بنحو الشبهة المفهومية، أم في تحققه مع العلم بحده بنحو الشبهة المصداقية.
وأما بقية الموانع التي أشرنا إلى الاكتفاء بها في جريان حكم الشبهة غير المحصورة فيختلف الحال فيها، فتعذر الموافقة ولزوم الحرج منها لا يكتفى فيهما بالشهك، لأنهما من سنخ الأعذار التي لابد من إحرازها عند العقلاء، ولذا تقدم وجوب الاحتياط مع الشك في سعة القدرة، وتعذر المخالفة يكتفى فيه بالشك، كعدم الابتلاء، لأنه من سنخه، وقد أطلنا الكلام في ذلك في الأصول بما لا يسع المقام تفصليه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست