responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 424

[ وكذا لا يحكم بنجاسة الملاقى لأحدهما {1}،]

{1} بل يحكم بطهارته، كما هو ظاهر المدارك - حاكيا عن المحقق الثاني في حاشية الشرايع - القطع به، وعن الشهيد الثاني في روض الجنان الميل إليه، ومال إليه الوحيد في حاشيتها، وقواه في الجواهر ناسبا له للمشهور بين الأصحاب، ونسبه في الحدائق إلى تصريح جملة من المتأخرين ومتأخريهم.
عملا منهم باستصحاب الطهارة في الملاقي، كما صرح به في المدارك.
بل لا يبعد جريان استصحاب الطهارة في الملاقى نفسه لإثبات طهارة الملاقي، فيغني عن استصحاب طهارة الملاقي، لأنه سببي بالإضافة إليه.
وعدم جريان الاستصحاب المذكور لإثبات جواز ارتكاب الملاقى نفسه من جهة العلم الإجمالي، لا ينافي جريانه لاثبات طهارة الملاقي، لتحقق موضوع الأصل فيه ذاتا، فيقتصر في عدم ترتب الأثر عليه على مورد المانع، وهو العلم الإجمالي، الذي لا يصلح لتنجيز احتمال التكليف في الملاقي، كما سيأتي.
والتفكيك في الآثار غير عزيز، ولا سيما بناء على ما هو المختار في وجه عدم العمل بالأصل الترخيصي في الأطراف، من أن العلم الإجمالي لا يقتضي خروج الطرف عن دليل الأصل تخصيصا، بل اجتماع الحيثيتين فيه وتزاحمهما المقتضي للعمل على طبق الحيثية الاقتضائية، وهي حيثية التنجز المسببة عن العلم الإجمالي، إذ بناء على ذلك لا مجال للمنع من العمل بحيثية الأصل في الملاقي بعد فرض عدم تحقق الحيثية المزاحمة فيه فتأمل جيدا.
هذا، وعن العلامة قدس سره في المنتهى وجوب الاجتناب عن الملاقي حتى يطهر، ووافقه في الحدائق واستدل له العلامة في محكي المنتهى بأن المشتبه بحكم النجس.
وفيه: أنه لا وجه للتنزيل المذكور، كما ذكره غير واحد.ووجوب الاجتناب عنه عقلا خروجا عن العلم الإجمالي لا يقتضيه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست