responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 382

[ والمسنعمل في رفع الخبث نجس {1}،]

ولعله عليه يبتني ما تقدم من ابن حمزة في الوسيلة، حيث ذكر مانعية الاستعمال في الطهارة الكبرى، ثم قال: " إلا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر "، لأنه يعتبر في مطهرية التتميم أن يكون بالماء الطاهر.
وكيف كان، فالظاهر عدم ارتفاع المانعية عنه بتتميمه من الماء غير المستعمل، فضلا عن تتميمه بالماء المستعمل، عملا بإطلاق خبر ابن سنان المتقدم، لعدم المخرج عنه هنا من ارتكاز أو غيره بعدما تقدم من عدم رافعية التتميم للنجاسة.
ومجرد مانعيته منها لا يفتضي رافعيته للمانعية في المقام.
وما عن المنتهى من أن عدم زوال النجاسة لارتفاع قوة الطهارة، بخلاف ما نحن فيه - كما ترى - لارتفاع قوة الطهورية في المقام أيضا.
على أن مثل ذلك لا يصلح للخروج عن الإطلاق.
هذا تمام الكلام في فروع هذه المسألة، ويظهر حال بعض فروعها مما تقدم في مطاوي الاستدلال.والله سبحانه ولي التوفيق.
{1} كما ذهب إليه المحقق قدس سره في الشرايع والنافع والمعتبر، والعلامة في القواعد وعن جملة من كتبه، والشهيدين في اللمعتين وظاهر المسالك، وعن الدروس، والألفية وشرحها، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، والفاضل الهندي في ظاهر كشف اللثام، وحكي أيضا عن الشيخ قدس سره في موضع من الخلاف وموضعين من المبسوط، ومجمع الفوائد والتنقيح، وظاهر المقنع والمجمع.
وفي جامع المقاصد أنه الأشهر بين متأخري الأصحاب، وعن الروض أنه أشهر الأقوال.
والعمدة فيه عموم انفعال الماء القليل الذي تقدم في أوائل الفصل الثاني تنقيحه، وأن المستفاد من الأدلة هو انفعال الماء بكل نجاسة تنجس غيره، وأن سبب النجاسة هو الملاقاة بالوجه المقتضي للانفعال عرفا.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست